للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولًا فَيَثْبُتُ الْأَكْثَرُ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ: (لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا شَيْئًا، أَوْ إلَّا بَعْضًا، أَوْ إلَّا قَلِيلًا) فَيَلْزَمُهُ وَاحِدٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الشَّكُّ فِي الْمُخْرَجِ فَيُحْكَمُ بِخُرُوجِ الْأَقَلِّ، وَهُوَ مَا دُونَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّيْءِ اسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِّ عُرْفًا فَأَوْجَبْنَا النِّصْفَ وَزِيَادَةَ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ أَدْنَى مَا تَحِقُّ بِهِ الْقِلَّةُ النَّقْصُ عَنْ النِّصْفِ بِدِرْهَمٍ

[ (الْمَادَّةُ ١٥٨٩) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ.]

الْمَادَّةُ (١٥٨٩) - (إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمُقِرِّ كَاذِبًا. مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ سَنَدًا لِآخَرَ مُحَرَّرًا فِيهِ: إنَّنِي قَدْ اسْتَقْرَضْتُ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ: إنَّنِي، وَإِنْ كُنْتُ أَعْطَيْتُ هَذَا السَّنَدَ لَكِنَّنِي مَا أَخَذْتُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِحَدِّ الْآنَ، يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمُقِرِّ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ هَذَا) .

لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِحَقٍّ وَادَّعَى الْمُقِرُّ بَعْدَ إقْرَارِهِ، وَوَرَثَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ الَّذِي وَقَعَ، أَوْ هَازِلٌ فِيهِ، أَوْ أَنَّ الْإِقْرَارَ تَلْجِئَةٌ فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ غَيْرُ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ أَوْ هَازِلٍ فِيهِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ فِي الْإِقْرَارِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ.

، أَوْ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ تَلْجِئَةً سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ دَيْنًا، أَوْ كَانَ غَيْرَ دَيْنٍ كَالْإِرْثِ (الْمُنْتَقَى وَالتَّنْقِيحُ) حَيْثُ إنَّ الْعَادَةَ الْجَارِيَةَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يُحَرِّرُ السَّنَدَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُقْرِضِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمَقْرُوضَ، وَيَأْخُذُ الْمَقْرُوضَ بَعْدَ ذَلِكَ.

فَلِذَلِكَ فَالْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا وَحُجَّةً.

إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَقَوْلُهُ اسْتِحْسَانِيٌّ، وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَكَثْرَةِ الْخِدَاعِ وَالْخِيَانَاتِ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمُحْتَمَلِ ضَرَرُ الْمُقِرِّ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ضَرَرِ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ حَلِفِ الْيَمِينِ إذَا كَانَ صَادِقًا (الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إلَّا أَنَّ دَعْوَى الْكَذِبِ وَالْهَزْلِ وَالتَّلْجِئَةِ يَحْلِفُ مِنْ أَجْلِهَا الْمُقَرُّ لَهُ قَبْلَ لُحُوقِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُقَرِّ عَلَيْهِ، أَمَّا بَعْدَ لُحُوقِ الْحُكْمِ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاءٌ كَهَذَا، وَلَا يَجْرِي التَّحْلِيفُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَفَتَاوَى ابْنِ السُّعُودِ فِي الْإِقْرَارِ) .

أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَبَعْدَ أَنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحُضُورِ الْحَاكِمِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ ادَّعَى الْمُقِرُّ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ قَبْلَ لُحُوقِ الْحُكْمِ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْيَمِينُ؟ ؟ فَلْيُحَرَّرْ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ فَلَا يَجْرِي التَّحْلِيفُ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ، وَدَعْوَى الْكَذِبِ هَذِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِلتَّنَاقُضِ فِيهَا (الْجِزْيَةُ) .

يُمْكِنُ إثْبَاتُ كَذِبِ الْإِقْرَارِ.

، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّكَ مَدِينٌ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ حَتَّى إنَّكَ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، قَدْ قُلْتَ لِي بِأَنْ أُحَرِّرَ سَنَدًا وَأَعْتَرِفَ فِيهِ بِأَنَّنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>