قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ "؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ الَّذِي يَقَعُ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ فَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي دِيَارِ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَرَاعَى شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ لَدَى اسْتِمَاعِهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فَأَخَّرَ طَلَبَ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ بِسَبَبِ كَوْنِهِ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى بَلَدِهِ وَطَلَبُ الْخُصُومَةِ، (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) كَذَلِكَ لَوْ فَرَّ الْمُشْتَرِي لِدِيَارٍ أُخْرَى بَعِيدَةٍ وَغَابَ وَاخْتَفَى وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الشَّفِيعُ مِنْ إجْرَاءِ طَلَبِ الْخُصُومَةِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَمْلِكُ عَقَارًا بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ آخَرَ، وَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا وَكَانَ شَرِيكُهُ غَائِبًا فِي دِيَارٍ أُخْرَى، وَعِنْدَمَا سَمِعَ شَرِيكَهُ بِذَلِكَ أَجْرَى طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَقَفَلَ إلَى دِيَارِهِ بِلَا مُكْثٍ، فَفَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِدِيَارِ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَاخْتَفَى وَقَامَ بِطَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْعَقَارِ أَيْضًا، وَلَمْ يَدَّعِ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ لِعَدَمِ حُضُورِهِ، فَإِذَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ الِادِّعَاءُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، (الْبَهْجَةُ)
[ (مَادَّةُ ١٠٣٥) يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ وَلِيُّهُمْ]
(مَادَّةُ ١٠٣٥) -، (يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ وَلِيُّهُمْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ حَقَّ شُفْعَةِ الصَّغِيرِ فَلَا تَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَّةُ طَلَبِ حَقِّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) يَسْتَحِقُّ الْمَحْجُورُونَ وَالْحَمْلُ الشُّفْعَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَإِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ، (الْجَوْهَرَةُ) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَأَوْصِيَاؤُهُمْ، يَعْنِي إذَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْقَاصِرِينَ وَالْمَحْجُورِينَ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ، فَلِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ طَلَبُهَا، أَيْ لِأَوْلِيَائِهِمْ وَأَوْصِيَائِهِمْ طَلَبُ شُفْعَتِهِمْ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهَا؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ دَائِرٌ بَيْنَ الْكَسْبِ وَالنَّفْعِ وَبَيْنَ الضَّرَرِ فَوَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ قَادِرٌ عَلَى تَرْكِهِ وَتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ، وَلَوْ بِيعَ الْمَشْفُوعُ بِبَدَلٍ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ وَذَلِكَ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فِيمَا بِيعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ الْمُلْتَقَى. وَيَطْلُبُ شُفْعَةَ الصَّغِيرِ أَحَدُ الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَّةِ، (٩٧٤) . فَيَطْلُبُهَا أَوَّلًا: أَبُو الصَّغِيرِ. ثَانِيًا: وَصِيُّ الْأَبِ. ثَالِثًا: وَصِيُّ هَذَا الْوَصِيِّ. رَابِعًا: الْجَدُّ الصَّحِيحُ. خَامِسًا: وَصِيُّ هَذَا الْجَدِّ. سَادِسًا: وَصِيُّ هَذَا الْوَصِيِّ. سَابِعًا: الْوَصِيُّ الَّذِي نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ. عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ وَإِنْ ذُكِرَ فِي الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَّةِ، (٩٧٤) فَلَمْ يُذْكَرْ هُنَا بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَا صَارَ إيضَاحُهُ فِي الْمَادَّةِ، (١٨٠٨) لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُدَّعِيًا وَحَاكِمًا مَعًا. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَيُعَيِّنُ الْحَاكِمُ لِلصَّغِيرِ وَصِيًّا. فَلَوْ طَلَبَ هَذَا الْوَصِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّفْعَةَ جَازَ، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ بِيعَ عَقَارٌ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَانَ الصَّبِيُّ لَهُ شَفِيعًا فَلِلْوَصِيِّ طَلَبُهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَخْذُهُ إذَا رَأَى فِيهِ مَنْفَعَةً لِلصَّبِيِّ، (التَّنْقِيحُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute