للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَوْجُودًا فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الشَّفِيعُ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ فِي قَرْيَةٍ تَابِعَةٍ لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَطْلُبْ وَلَمْ يُشْهِدْ الشَّفِيعُ عِنْدَ مَنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ فَذَهَبَ إلَى الْقَرْيَةِ أَوْ الْمَدِينَةِ الْأُخْرَى بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَلَاثَتُهُمْ فِي بَلْدَةٍ، وَبَعْضُهُمْ قَرِيبٌ وَبَعْضُهُمْ بَعِيدٌ، وَلَمْ يُقَرِّرْ وَلَمْ يُشْهِدْ عِنْدَمَا وَصَلَ إلَى الْقَرِيبِ وَمَرَّ عَنْهُ وَقَرَّرَ وَأَشْهَدَ عِنْدَمَا مَرَّ عَنْ الْبَعِيدِ كَانَتْ شُفْعَتُهُ بَاطِلَةً أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الشُّرُنْبُلَالِيُّ) .

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَبْعَدَ وَيَتْرُكَ الْأَقْرَبَ فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .

٣ - عَقَارُكَ الْفُلَانِيُّ: لَيْسَ تَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحْدِيدُهُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الطَّلَبِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنْ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ هِيَ شَرْطٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَبِمَا أَنَّ الْعَقَارَ يُعْلَمُ بِالتَّحْدِيدِ فَقَطْ فَلَا يَكُونُ الطَّلَبُ وَالْإِشْهَادُ صَحِيحَيْنِ بِدُونِ التَّحْدِيدِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .

وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي مَكَان بَعِيدٍ وَلَا يَسْتَطِيعُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، يَعْنِي عِنْدَ الْعَقَارِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ، فَلَهُ تَوْكِيلُ أَحَدٍ، وَيُرْسِلُ الْوَكِيلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ لِإِجْرَاءِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ؛ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (١٤٥٩) أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَهَا بِالذَّاتِ، وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ أَحَدُ تِلْكَ الْخُصُوصَاتِ أَيْضًا. إذَا لَمْ يَجِدْ وَكِيلًا يُرْسِلُهُ فَيُرْسِلُ كِتَابًا، مَعَ سَاعٍ أَوْ بِالْبَرِيدِ، إلَى الْمُشْتَرِي وَإِلَى الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٦٩) وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إرْسَالُ كِتَابٍ أَيْضًا فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ، (الدُّرَرُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا وَجَدَ فِي مَحَلٍّ بَعِيدٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَيُجْرِيَ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ، وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَقْضِيهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ مَعْفُوٌّ عَنْهَا، (الْبَهْجَةُ) .

[ (مَادَّةُ ١٠٣١) يَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ]

(مَادَّةُ ١٠٣١)(يَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ وَيُقَالُ لِهَذَا طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ) . يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ، أَيْ فِي مَحْكَمَةِ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ، وَفِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ سَبْقَ الدَّعْوَى فِي الْحُكْمِ لَمَّا كَانَ شَرْطًا فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِدُونِ الطَّلَبِ وَالدَّعَوَاتِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُقَالُ لِهَذَا طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ.

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - التَّسْلِيمُ بِرِضَائِهِ: لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِرِضَائِهِ لِلشَّفِيعِ بِنَاءً عَلَى شُفْعَتِهِ فَلَا حَاجَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>