الْمُوَكِّلِ إذْ يَظُنُّ أَنَّ وَكِيلَهُ بِالْخُصُومَةِ يَتَعَقَّبُ بِالْخُصُومَةِ دَعْوَاهُ فَيُمْهِلُ بِذَاتِهِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ تَحْصُلُ أَحْوَالٌ مُوجِبَةٌ لِضَرَرِ الْمُوَكِّلِ كَمُرُورِ الزَّمَنِ.
وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إذَا عَزَلَ نَفْسَهُ بِدُونِ عِلْمِ مُوَكِّلِهِ فَيَسْتَطِيعُ الْوَكِيلُ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَيَضُرُّ مُوَكِّلَهُ. وَلِذَلِكَ يَكُونُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ صَحِيحًا بِحَقِّ الْمُوَكِّلِ إلَى حِينِ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَى مُوَكِّلِهِ.
مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلٍ آخَرَ تَوَكَّلَ لَهُ مُؤَخَّرًا بَعْدَ أَنْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَقَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَى مُوَكِّلِهِ، كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِغِيبَةِ الْآمِرِ، إلَّا إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِمَّا وُكِّلَ بِهِ، أَوْ بِخِلَافِ مَا وُكِّلَ بِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ مُوَكِّلُهُ انْعَزَلَ مِنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمُوَكِّلِ. فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَرَسٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَهُ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَرَسًا بَعْدَ عَزْلِ نَفْسِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مُوَكِّلُهُ فَلَا يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَا لَمْ يَنْوِهِ لَهُ أَوْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى دَرَاهِمِهِ؛ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُوَكِّلُ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ إذَا لَمْ يَصِلْ خَبَرُ الْوَكَالَةِ لِلْمَدِينِ وَيَلْحَقْ عِلْمُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ لَا يَتَضَرَّرُ بِهَذَا الْعَزْلِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٥) لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ]
الْمَادَّةُ (١٥٢٥) - (لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ الدَّائِنُ فِي حُضُورِ الْمَدِينِ فَلَا يَصِحُّ لِلدَّائِنِ عَزْلُهُ مَا لَمْ يَلْحَقْ خَبَرُ الْعَزْلِ عِلْمَ الْمَدِينِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا أَدَّى الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ عَزْلَهُ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ) . لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ إذَا لَمْ يَصِلْ خَبَرُ التَّوْكِيلِ لِلْمَدِينِ، أَيْ إذَا لَمْ يَلْحَقْ عِلْمُ الْمَدِينِ بِالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ لَا يَتَضَرَّرُ بِهَذَا الْعَزْلِ. أَمَّا إذَا وَصَلَ خَبَرُ الْوَكَالَةِ لِلْمَدِينِ وَلَحِقَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَزْلُ صَحِيحًا، كَمَا فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَلَكِنْ إذَا كَانَ الدَّائِنُ قَدْ وَكَّلَهُ فِي حُضُورِ الْمَدِينِ فَلَا يَصِحُّ عَزْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَزْلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِدُونِ عِلْمِ الْمَدِينِ فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمَدِينِ، وَتَغْرِيرٌ بِهِ، إذْ يَظُنُّ الْمَدِينُ أَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ بَاقِيَةٌ فَيُؤَدِّي لَهُ الدَّيْنَ، وَحَيْثُ لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ التَّأْدِيَةُ فَيُصْبِحُ الْمَدِينُ مُكَلَّفًا لِأَدَاءِ دَيْنِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً لِلدَّائِنِ (التَّكْمِلَةُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute