للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَشْبَاهِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِهَذَا التَّجْهِيلِ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خَطَأٌ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ]

[ (الْمَادَّةُ ١٣٥٦) الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ]

الْفَصْلُ الْخَامِسُ

(فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ)

الْمَادَّةُ (١٣٥٦) - (الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنٌ عَلَى أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا؛ وَكَذَلِكَ مَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَى الْآخَرِ بِالْعَيْبِ، كَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ)

فِي الْمُفَاوَضَةِ قَاعِدَتَانِ:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - كُلُّ شَيْءٍ يَلْزَمُ أَحَدَ الْمُفَاوِضَيْنِ بِسَبَبٍ كَالتِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالْكَفَالَةِ يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا، وَقَدْ نَشَأَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِسَبَبِ كَفَالَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ وَهِيَ تُحَمِّلُ الشَّرِيكَيْنِ مَضَرَّةً

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ التِّجَارَةِ وَأَمْثَالِهَا فَلِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَقَبْضُهَا. وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَنْشَأُ أَيْضًا عَنْ وَكَالَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ وَتُوجِبُ مَنْفَعَةً لِلشَّرِيكَيْنِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣١ وَ ١٣٣٤)

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى -

الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَيْ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٤) وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٥٨٧) وَيَكُونُ إقْرَارُهُ مُوجِبًا لِلْإِلْزَامِ وَالْحُكْمِ يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ قَدْ وَقَعَ لِغَيْرِ مَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ هَذَا الشَّرِيكَ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ بِأَمْرٍ وَبِحَقٍّ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى اسْتِئْنَافِهِ وَإِيجَادِهِ (الْبَحْرُ) . فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُقَرِّ بِهِ أَيَّهُمَا شَاءَ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤٤) وَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِتَوَلِّيهِ سَبَبَ الدَّيْنِ كَقَوْلِهِ: قَدْ اشْتَرَيْت مِنْ فُلَانٍ كَذَا مَالًا بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَكَمَا يُلْزِمُ الْمُقِرَّ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا يُلْزِمُ شَرِيكَهُ أَيْضًا.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى شَرِيكَيْنِ بِشَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِكُمَا مِنْ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَيْتُمَاهُ مِنِّي مِائَةَ دِينَارٍ وَعِنْدَ التَّحْلِيفِ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَيَلْزَمُ الدَّيْنُ الِاثْنَيْنِ لِأَنَّ إقْرَارَ أَحَدِهِمَا كَإِقْرَارِ الِاثْنَيْنِ (الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِأَنَّهُ تَوَلَّى مَعَ شَرِيكِهِ سَبَبَ الدَّيْنِ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ النِّصْفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>