للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١١٧١) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ]

الْمَادَّةُ (١١٧١) - (لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ لِي مَوْرُوثٌ. لِي عَنْ أَبِي وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُ عَنْ أُمِّهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) .

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ - أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ فَهِيَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الثَّابِتُ بِالشَّهَادَةِ هُوَ غَيْرُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِالشَّهَادَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ الشُّهُودُ لَا يَعْلَمُونَ سَبَبَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ كَانَ يُوجَدُ مُخَالَفَةٌ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي أُمُورٍ زَائِدَةٍ أَوْ نَاقِصَةٍ لَا تَحْتَاجُ الْإِثْبَاتَ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الشَّهَادَةِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَدَّى لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِأَيِّ طَرِيقٍ جَرَى الْأَدَاءُ هَلْ هُوَ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (أَبُو السُّعُودِ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالْقَاعِدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٠٧) .

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مَدِينًا بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. أَمَّا إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْإِقْرَارِ فَتُقْبَلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٨١) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِلْمُدَّعِي مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ مَدِينِي وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّ دَيْنِي هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ. أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ مَدِينِي لَمْ يُقِرَّ هَكَذَا بَلْ إنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذْ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ.

٢ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ الْغَائِبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَقَدْ كَفَّلَ عَلَى ذَلِكَ عَمْرًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمْرًا قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفَّلَ بَكْرًا الْمَدِينُ لِلْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَقَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ مَطْلُوبٍ مِنْ ذِمَّةِ بَكْرٍ إلَّا أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَفِيلٌ عَنْ زَيْدٍ الْمَدِينِ لِي فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَاتُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ أَلْفِ دِرْهَمٍ حَسَبَ كَفَالَتِهِ عَنْ عَمْرٍو؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى الْمَقْصُودِ فَاخْتِلَافُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّبَبِ غَيْرُ مُضِرٍّ، أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ الْكَفِيلَ لَمْ يُقِرَّ هَكَذَا بَلْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ مَطْلُوبِي مِنْ زَيْدٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَيْثُ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

٣ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْقُمَاشِ الَّذِي بَاعَهُ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>