للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ فَصْلُ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ فِي ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يُقَارِنَ الْحُكْمَ فِيهَا السَّبَبُ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَتَضَرَّرُ صُدُورُ السَّبَبِ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَةً أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ وَثُبُوتُ وَوُقُوعُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ مُتَصَوَّرٍ؛ لِأَنَّهُ بِهَذَا التَّقْدِيرِ يَلْزَمُ انْفِصَالُ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ. وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَى الْمُوَكِّلِ، حَتَّى يَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَبِ. أَمَّا فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ كَالْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ فَصْلُ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ. كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ. بِنَاءً عَلَيْهِ يَجُوزُ فِي هَذِهِ صُدُورُ السَّبَبِ مِنْ شَخْصٍ وَثُبُوتُ الْحُكْمِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ. مَثَلًا النِّكَاحُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبُضْعِ وَالنِّكَاحِ مُسْقِطٌ لِتِلْكَ الْحُرْمَةِ وَلَمَّا كَانَ السَّاقِطُ يُتَلَاشَى وَلَا يُتَصَوَّرُ صُدُورُ السَّبَبِ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَةً وَوُقُوعُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ آخَرَ فَقَدْ جُعِلَ الشَّخْصُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا لِيَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَبِ. وَعَلَيْهِ لَوْ أَضَافَ وَكِيلُ الزَّوْجِ عَقْدَ النِّكَاحِ إلَى نَفْسِهِ وَقَعَ النِّكَاحُ لَهُ وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ الْمَنْكُوحَةُ زَوْجَةَ الْوَكِيلِ، هَذَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَحِلًّا لِنِكَاحِ الْوَكِيلِ. أَمَّا لَوْ قَالَ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ. لَيْسَ كَمَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ: تَزَوَّجْتُ مُوَكِّلَتَكَ فَقَالَ لَهُ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ أَنَا أَيْضًا كَانَ صَحِيحًا، حَتَّى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِهَا وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ لَا يَصِيرُ مُخَالِفًا لِإِضَافَتِهِ إلَى الْمَرْأَةِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ صِحَّةَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْبُضْعِ وَهُوَ لَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَلَّكْتُكَ بُضْعَ مُوَكِّلَتِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَالصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ أَيْضًا إسْقَاطٌ مَحْضٌ. وَلَيْسَ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ أَصْلًا وَقَدْ رُئِيَ أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَالْمُنَازَعَةُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٥٥٠) . وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ أَيْضًا، وَلَمَّا كَانَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ أَجْنَبِيًّا وَسَفِيرًا لَزِمَ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ أَيْضًا. وَالْحَالُ فِي الْبَوَاقِي عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا (ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ) . وَعِبَارَةُ الْمَجَلَّةِ (لَا يَصِحُّ) قَدْ شُرِحَتْ بِكَوْنِهِ لَا يَصِحُّ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيَصِحُّ، كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ.

كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْفِقْرَةِ الْأُولَى. وَلَا يَصِحُّ بَعْضُ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ أَصْلًا يَعْنِي لَا تَصِحُّ لِلْوَكِيلِ أَصْلًا كَالْإِبْرَاءِ، مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْإِبْرَاءِ فِي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي مَعَ آخَرَ وَلَمْ يُضِفْ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ إلَى مُوَكِّلِهِ بَلْ إبْرَاءٌ مُضِيفًا الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ الْمَذْكُورُ أَصْلًا، (هَامِشُ الْبَهْجَةِ، الْأَشْبَاهُ) . .

[الْمَادَّةُ (١٤٦١) لَا يُشْتَرَطُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ]

الْمَادَّةُ (١٤٦١) (لَا يُشْتَرَطُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ، فَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى مُوَكِّلِهِ وَاكْتَفَى بِإِضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ صَحَّ أَيْضًا، وَعَلَى كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لَا تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ إلَّا لِمُوَكِّلِهِ، وَلَكِنْ إنْ لَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الْعَاقِدِ يَعْنِي الْوَكِيلَ، وَإِنْ أُضِيفَ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>