رَابِعًا - إذَا هُدِمَ الَّذِي أُنْشِئَ وَأَرَادَ مُحْدِثُهَا إنْشَاءَهَا ثَانِيَةً يُمْنَعُ أَيْضًا.
(٣) تَلَفُ شَيْءٍ بِالْمُحْدَثَاتِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ الثَّامِنِ الزَّيْلَعِيّ.
الْقِسْمُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا وَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
النَّوْعُ الثَّانِي - أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُهْدَمُ الْحَادِثُ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ فَلَا يُهْدَمُ أَيْضًا الْقَدِيمُ الْغَيْرُ الْمُضِرِّ بِالْعَامَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ قِدَمُهُ مِنْ حُدُوثِهِ فَيُعْتَبَرُ مَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَادِثًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَيُرْفَعُ، وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا فَيُهْدَمُ وَيُرْفَعُ سَوَاءٌ كَانَ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ فَلَا يُرْفَعُ سَوَاءٌ كَانَ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا أَوْ كَانَ قِدَمُهُ أَوْ حُدُوثُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ فَأَصْبَحَ حَسْبَ رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لَا فَائِدَةَ مِنْ اعْتِبَارِهِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا أَمَّا حَسْبَ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَفِي ذَلِكَ ثَمَرَةٌ فَيُعْتَبَرُ الْغَيْرُ الْمَعْلُومِ قِدَمُهُ مِنْ حُدُوثِهِ حَادِثًا وَيُهْدَمُ كَالْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيُعْتَبَرُ الْمُنْشَأُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ مِنْ قِدَمِهِ حَادِثًا عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّرِيقُ طَرِيقًا عَامًّا حَقِيقَةً أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (٢٢٣ ١) أَمَّا الْمُنْشَأُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْ فِي نَوْعَيْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْمُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣ ١) وَفِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ الْغَيْرُ الْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ مِنْ قِدَمِهِ قَدِيمًا. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْكَرَاهِيَةِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْحِيطَانِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢١٤) تُرْفَعُ الْأَشْيَاءُ الْمُضِرَّةُ بِالْمَارِّينَ ضَرَرًا فَاحِشًا]
الْمَادَّةُ (١٢١٤) - (تُرْفَعُ الْأَشْيَاءُ الْمُضِرَّةُ بِالْمَارِّينَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَلَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً كَالْبُرُوزِ الْوَاطِئِ وَكَذَا الْغُرْفَةُ الدَّانِيَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّابِقَةَ) تُرْفَعُ الْأَشْيَاءُ الْمُضِرَّةُ بِالْمَارِّينَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَالْمَانِعَةُ وَالْمُزَاحِمَةُ لِلْمُرُورِ وَالْعُبُورِ وَلَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً كَالْبُرُوزِ الْوَاطِئِ وَكَذَا الْغُرْفَةِ الدَّانِيَةِ كَمَا إنَّهَا تُرْفَعُ لَوْ كَانَتْ حَادِثَةً، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّابِقَةَ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ قَدِيمٌ أَيْضًا وَالْحَقُّ فِيهِ لَا يَتَغَيَّرُ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْهِنْدِيَّةُ) .
الْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ تُرْفَعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِدُونِ النَّظَرِ إلَى قِدَمِهَا أَوْ حُدُوثِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ أَنَّ وَضْعَهَا كَانَ بِحَقٍّ، أَمَّا إذَا كَانَتْ وَاقِعَةً فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ فَلَا تُرْفَعُ إذَا كَانَتْ قَدِيمَةً وَإِذَا هَدَمَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارِهِ الْوَاقِعَةَ عَلَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الَّتِي لَهَا بُرُوزٌ وَاطِئٌ وَأَرَادَ إعَادَةَ بِنَائِهَا عَلَى حَالِهَا الْأَصْلِيِّ وَإِنْشَاءَ الْبُرُوزِ فَلَيْسَ لِلْجِيرَانِ حَقُّ مَنْعِهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْكَرَاهِيَةِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢١٥) أَرَادَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ دَارِهِ فَلَهُ عَمَلُ الطِّينِ فِي جَانِبٍ مِنْ الطَّرِيقِ]
الْمَادَّةُ (١٢١٥) - (إذَا أَرَادَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ دَارِهِ فَلَهُ عَمَلُ الطِّينِ فِي جَانِبٍ مِنْ