للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُوجَدُ بَيْنَ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ فَرْقٌ عَلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةِ وَقَدْ بُيِّنَ النَّوْعُ الثَّانِي: فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ فَذُو الْيَدِ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُكَلَّفُ بِإِثْبَاتِهِ الْمُدَّعَى بِهِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى بِهِ يَحْلِفُ ذُو الْيَدِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مَالَ الْمُدَّعِي الْخَارِجِ فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ مِنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِلْكِيَّةَ الْحَائِطِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ بِنَاءُ شَخْصٍ وَالْوَاقِعِ بَيْنَ دَارِهِ وَدَارِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَنَّ الْحَائِطَ الْمَذْكُورَ حَائِطُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَدَى الِاثْنَيْنِ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْحَائِطِ فَإِذَا حَلَفَ يُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَيُتْرَكُ الْحَائِطُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ مَعَ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِالْحَائِطِ. أَمَّا إذَا كَانَ الْخَارِجُ مُدَّعِيًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ دَعْوَاهُ لِأَخْذِ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ ذِي الْيَدِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا فَتُتْرَكُ الْيَدُ كَالْأَوَّلِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَالْبَهْجَةُ) . وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٨١) التَّحْلِيفُ هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٦٨١) - (التَّحْلِيفُ هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ) التَّحْلِيفُ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ وَثُلَاثِيُّهُ حَلَفَ وَالْحَلِفُ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي وَهُوَ لُغَةً بِمَعْنَى الْقَسَمِ وَشَرْعًا هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ الْمُتَوَجِّهَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي أَيْ تَحْلِيفُ الْقَاضِي لَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٧٤٦ و ١٧٤٧) . وَالْيَمِينُ تَقْوِيَةُ خَبَرِ الْحَالِفِ بِالْقَسَمِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٦) . الْمَادَّةُ (١٦٨٢) - (التَّحَالُفُ هُوَ تَحْلِيفُ كِلَا الْخَصْمَيْنِ) . وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يُطْلَقُ التَّحَالُفُ عَلَى تَحْلِيفِ الْخَصْمِ بَعْدَ تَحْلِيفِ الْخَصْمِ الْآخَرِ وَلِذَلِكَ فَالتَّحْلِيفُ عِبَارَةٌ عَنْ يَمِينِ وَاحِدٍ وَالتَّحَالُفُ عَنْ يَمِينِ اثْنَيْنِ.

الْفَرْقُ بَيْنَ التَّحْلِيفِ وَالتَّحَالُفِ. وَيُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ التَّحْلِيفِ وَالتَّحَالُفِ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةُ وَمَنْ حَيْثُ الْحُكْمُ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّهُ يُحْكَمُ فِي نَتِيجَةِ الْحَلِفِ إمَّا بِمَنْعِ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِإِلْزَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَمَّا فِي نَتِيجَةِ التَّحَالُفِ فَيُحْكَمُ بِفَسْخِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ عَقْدِ الْإِجَارَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٨٣) تَحْكِيمُ الْحَالِ]

الْمَادَّةُ (١٦٨٣) - (تَحْكِيمُ الْحَالِ. يَعْنِي جَعْلَ الْحَالِ الْحَاضِرِ حُكْمًا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْحَابِ وَالِاسْتِصْحَابُ هُوَ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ غَيْرِ مَظْنُونٍ عَدَمُهُ وَهُوَ بِمَعْنَى إبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ) .

تَحْكِيمُ الْحَالِ؛ يَعْنِي جَعْلَ الْحَالِ الْحَاضِرِ الْمَوْجُودِ أَثْنَاءَ مُرَافَعَةِ الْخَصْمَيْنِ الدَّالِ وَالشَّاهِدِ لِأَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>