للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَلْزَمُنِي الْيَمِينُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شِرَاءً وَأَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَاتِ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ وَلَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ مَعَ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِدُخُولِ الْمَالِ إرْثًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَتَاتِ، وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ. الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ آخَرَ فَرَسًا بِطَرِيقِ الْوَدِيعَةِ فَاسْتَعْمَلَ الْمُسْتَوْدَعُ الْفَرَسَ بِلَا إذْنٍ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ وَادَّعَى الْمُودَعُ بِأَنَّ الْفَرَسَ تَلِفَتْ فِي حَالٍ الِاسْتِعْمَالِ وَطَلَبَ تَضْمِينَهَا فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْفَرَسَ تَلِفَتْ بَعْدَ تَرْكِ الِاسْتِعْمَالِ وَالتَّعَدِّي وَعَوْدَتِهِ إلَى الْوِفَاقِ فَالْقَوْلُ لِلْمُودِعِ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْهَلَاكِ بَعْدَ تَرْكِ الِاسْتِعْمَالِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ أَمَرَ إنْسَانٌ آخَرَ قَائِلًا: أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِي وَأَوْلَادِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُؤَدِّيهَا لَك ثُمَّ ادَّعَى الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ قَائِلًا: قَدْ أَنْفَقْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فَأَدِّ لِي الْأَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ الْإِنْفَاقَ فَعِنْدَ لُزُومِ تَحْلِيفِ الْيَمِينِ يَحْلِفُ الْآخَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَأْمُورَ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا (الْبَزَّازِيَّةُ قُبَيْلَ آدَابِ الْقَاضِي) .

مَسْأَلَةٌ - إذَا حَلَفَ الْيَمِينَ عَلَى الْبَتَاتِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا التَّحْلِيفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ تَكُونُ الْيَمِينُ مُعْتَبَرَةً، وَتَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَمَّا إذَا حَلَفَ الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا التَّحْلِيفُ عَلَى الْبَتَاتِ فَلَا تَكُونُ الْيَمِينُ مُعْتَبَرَةً حَتَّى أَنَّهُ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ، وَلَا تَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَتَاتَ أَقْوَى، وَالْيَمِينَ عَلَيْهِ آكَدُ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَمَّا الْعَكْسُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (الدُّرَرُ وَالْوَاقِعَاتُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٤٩) يَكُونُ الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ]

الْمَادَّةُ (١٧٤٩) - (يَكُونُ الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ، وَهُوَ أَنَّ الْيَمِينَ بِوُقُوعِ خُصُوصٍ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ يَمِينٌ عَلَى السَّبَبِ أَمَّا الْيَمِينُ عَلَى بَقَاءِ خُصُوصٍ إلَى الْآنَ أَوْ عَدَمِ بَقَائِهِ فَيَمِينٌ عَلَى الْحَاصِلِ. مَثَلًا الْيَمِينُ، فِي دَعْوَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِعَدَمِ وُقُوعِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَصْلًا هِيَ يَمِينٌ عَلَى السَّبَبِ أَمَّا الْيَمِينُ بِبَقَاءِ الْعَقْدِ إلَى الْآنَ أَوْ بِعَدَمِ بَقَائِهِ فَهِيَ يَمِينٌ عَلَى الْحَاصِلِ) .

يَكُونُ الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ تَكُونُ عَلَى النَّفْيِ أَبَدًا، وَهُوَ أَنَّ الْيَمِينَ بِوُقُوعِ خُصُوصٍ أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ عَلَى السَّبَبِ، وَالْيَمِينُ عَلَى بَقَاءِ خُصُوصٍ إلَى الْآنَ أَوْ عَدَمِ بَقَائِهِ يَمِينٌ عَلَى الْحَاصِلِ. مَثَلًا الْيَمِينُ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِعَدَمِ وُقُوعِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَصْلًا هِيَ يَمِينٌ عَلَى السَّبَبِ أَمَّا الْيَمِينُ بِبَقَاءِ عَقْدِ الْبَيْعِ إلَى الْآنَ أَوْ بِعَدَمِ بَقَائِهِ فَهِيَ يَمِينٌ عَلَى الْحَاصِلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>