للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّوْكِيلُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ أَوْ إنْكَارُهُ مُعْتَبَرٌ مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ آخَرُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُقَامَةِ عَلَيْهِ مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ إقْرَارُهُ وَإِنْكَارُهُ جَائِزًا فَالْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى السُّكُوتِ وَعَدَمِ الْإِجَابَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (الْبَحْرُ) .

وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِ: لَا أُقِرُّ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا أُنْكِرُهَا فَيُعَدُّ جَوَابُهُ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ إنْكَارًا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يُعَدُّ إنْكَارًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يُجِيبَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَتُطْلَبُ بَيِّنَةٌ مُطَابِقَةٌ مِنْ الْمُدَّعِي فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فِي الْمَادَّةِ (١٨١٧) فَإِذَا أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِلَّا فَيَحْلِفُ خَصْمُهُ الْيَمِينَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦) فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ ثَبَتَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢٣) أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

الْمَادَّةُ (١٨٢٣) - (لَوْ أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي يُعْمَلُ عَلَى وَفْقِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي كِتَابَيْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ) إيضَاحُ الْقُيُودِ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ، الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الدَّفْعَ يُسْتَمَعُ إذَا بُيِّنَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَّا الدَّفْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ.

مُسْتَثْنًى: إلَّا أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ يُسْتَمَعُ دَفْعُ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، مَثَلًا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فَلِلْوَارِثِ الْآخَرِ دَفْعُ الدَّعْوَى كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ " ١٦٤٢ ". كَذَلِكَ يُسْمَعُ الدَّفْعُ مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ الْحَمَوِيُّ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ آخَرُ مِنْ زَيْدٍ بِأَنَّهُ مَالٌ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ وَيَدَّعِي قَائِلًا: إنَّك كُنْت بِعْتنِي الْمَالَ الْمَذْكُورَ فَإِذَا أَثْبَتَ زَيْدٌ ذَلِكَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِأَنَّ زَيْدًا قَدْ تَضَرَّرَ مِنْ الدَّعْوَى الَّتِي تَكَوَّنَتْ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبِ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ. قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى الدَّفْعَ الصَّحِيحَ مِنْ الدَّفْعِ الْغَيْرِ الصَّحِيحِ فَلِذَلِكَ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ سَيَدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي يَسْأَلُهُ الْقَاضِي عَنْ دَفْعِهِ فَإِذَا بَيَّنَ دَفْعًا صَحِيحًا يُمْهِلُهُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ وَلَا يُعَجِّلُ بِإِعْطَاءِ الْحُكْمِ حَتَّى لَا يُعَرِّضَ قَضَاءَهُ لِلنَّقْضِ لِأَنَّهُ يَجِبُ صِيَانَةُ الْقَضَاءِ عَنْ النَّقْضِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . وَإِذَا كَانَ الدَّفْعُ الَّذِي بَيَّنَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاسِدًا فَلَا يَلْتَفِتُ الْقَاضِي إلَيْهِ بَلْ يُصْدِرُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الْمُقْتَضِي رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيُّ.

قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِنِصَابِ الشَّهَادَةِ وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا وَتَزْكِيَتِهَا وَصُوَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>