للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْجِيحِ الْبَيِّنَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُقَامَانِ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ. يُعْمَلُ عَلَى وَفْقِ الْمَسَائِلِ وَكَيْفِيَّةُ وَصُورَةُ التَّوْفِيقِ تَجْرِي عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: عِنْدَ تَقْرِيرِ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَعِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يُقِرَّ، أَوْ يُنْكِرَ، وَالسُّكُوتُ أَيْضًا دَاخِلٌ فِي الْإِنْكَارِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٨٢٢) أَوْ يَدْفَعَ الدَّعْوَى فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحُكْمُ ذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٨١٧) وَإِذَا أَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ فَحُكْمُ ذَلِكَ أَيْضًا مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادِّ (١٨١٧ و ١٨١٨ و ١٨١٩) وَلَمْ يَبْقَ هُنَا جِهَةٌ مُحْتَاجَةٌ لِلْإِيضَاحِ سِوَى دَفْعِ الدَّعْوَى وَلْنُبَادِرْ إلَى إيضَاحِهَا: وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: إنَّنِي أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ أَوْ إنَّكَ أَبْرَأْتَنِي مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا الدَّفْعُ مَشْرُوعٌ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (١٦٣١) فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعِي هَذَا الدَّفْعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٦٣٢) فَيُطْلَبُ بَيِّنَةٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الدَّفْعَ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي بِطَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَسْتَوْفِ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْحَلِفِ يَثْبُتُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ دَعْوَاهُ وَتُخْتَمُ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ أَمَّا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَيَنْدَفِعُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَرْجِعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةِ وَيَقْتَضِي تَدْقِيقَ دَعْوَاهُ. وَدَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمِثَالِ هُوَ إقْرَارٌ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٥٨٦) فَيُلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمُدَّعِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ١٨١٧ " وَتَنْتَهِي الْقَضِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ أَيْضًا.

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِك هِيَ مِلْكِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الْفَرَسَ مِنْك بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَأَوْفَيْتُك الثَّمَنَ كَامِلًا فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا الطَّلَبُ لَيْسَ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْمَادَّةِ (٧٦) لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " ١٦٣٣ " أَنَّهُ يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى مُدَّعِيًا وَالْمُدَّعِي مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِالدَّفْعِ الْمَذْكُورِ فَبِهَا وَإِلَّا يَحْلِفْ الْمُدَّعِي بِالطَّلَبِ فَإِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ تَعُودُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةِ وَهَذَا الدَّفْعُ هُوَ إقْرَارٌ بِالْمُدَّعَى بِهِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ " ١٥٨٣ " فَلَا يُحْتَاجُ لِإِقَامَةِ شُهُودٍ أَوْ أَسْبَابٍ ثُبُوتِيَّةٍ أُخْرَى بَلْ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي بِالْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ. كَذَلِكَ لَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي الْإِبْرَاءَ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِبْرَاءَ فَبِهَا وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ إبْرَائِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ يَثْبُتُ الْإِبْرَاءُ وَيُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ دَعْوَاهُ وَتَنْتَهِي هَذِهِ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ.

أَمَّا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَتَعُودُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةِ وَتُطْلَبُ مِنْ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ لِأَنَّ ادِّعَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إبْرَاءُ الْمُدَّعَى لَهُ مِنْ الدَّعْوَى لَيْسَ إقْرَارًا بِالْمُدَّعَى بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ١٥٨٢ " فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ يُحْكَمُ بِمُوجَبِهَا وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ فَإِذَا حَلَفَ يُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ مِلْكِي لِأَنَّنِي اشْتَرَيْته

<<  <  ج: ص:  >  >>