للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَعْطَاهُ الْمَدِينُ الدَّيْنَ مِنْ دُونِ أَنْ يَعْلَمَ عَزْلَهُ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ. أَمَّا إذَا عَلِمَ الْمَدِينُ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ فَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ، وَعَلَيْهِ لَوْ أَعْطَى الْمَدِينُ الدَّيْنَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٦) تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ]

الْمَادَّةُ (١٥٢٦) - (تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِطَبِيعَتِهِ) . تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِطَبِيعَتِهِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ امْتِثَالِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ. أَمَّا خِتَامُ الْمُوَكِّلِ بِهِ فَيَكُونُ عَلَى صُورَتَيْنِ: الصُّورَةُ الْأُولَى - يَكُونُ خِتَامُ الْمُوَكِّلِ بِهِ بِإِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ بِالذَّاتِ الْمُوَكَّلِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوَكِّلُ بِوَجْهٍ مَا فَيُصْبِحُ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ عَاجِزًا عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . وَتَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ: الْبَيْعُ - إذَا وَكَّلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ الْمُوَكَّلَ بِبَيْعِهِ بَاعَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ أَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْفَيْضِيَّةُ) . وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ بَاعَا مَعًا فَبَيْعُ الْمَالِكِ أَوْلَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ؛ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِيَانِ مُخَيَّرَيْنِ بِخِيَارِ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . أَمَّا إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ رَهَنَ أَوْ أَجَّرَ وَسَلَّمَ الْمَالَ الْمُرْتَهَنَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ فَتَكُونُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بَاقِيَةً حَسَبَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . الْإِجَارَةُ، إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي إجَارِ دَارِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَكِيلُ الدَّارَ أَجَّرَهَا الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ لِآخَرَ. يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ. قَضَاءُ الدَّيْنِ، إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ مَا فِي ذِمَّةِ مَدِينِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ قَبَضَهُ الْمُوَكِّلُ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (التَّنْوِيرُ) . قَضَاءُ الدَّيْنِ، إذَا أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِيُوفِيَ بِهَا دَيْنَهُ، فَأَدَّى الدَّيْنَ الْآمِرُ الْمُوَكِّلُ، ثُمَّ أَدَّاهُ الْمَأْمُورُ الْوَكِيلُ، يُنْظَرُ؛ فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِأَدَاءِ الْمُوَكِّلِ الدَّيْنَ قَبْلًا كَانَ ضَامِنًا، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ وَيَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الدَّائِنِ وَيَسْتَرِدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ وَكِيلِهِ. وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيلِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِتَأْدِيَةِ الْمُوَكِّلِ الدَّيْنَ قَبْلًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>