أَيْ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ.
فَإِذَا أَتْلَفَ إنْسَانٌ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ لِآخَرَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَهَا، أَوْ حِصَانًا فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ إتْلَافِهِ فَيُقَالُ لِذَلِكَ (ضَمَانٌ) (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٨٩١) .
وَقَدْ عُرِّفَ الْمِثْلِيُّ فِي الْمَادَّةِ ١٤٥ وَالْقِيَمِيُّ فِي الْمَادَّةِ ١٤٦ وَيُقْبَلُ فِي التَّقْوِيمِ قَوْلُ الْوَاحِدِ مِنْ الْعُدُولِ (أَشْبَاهٌ فِي الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى) .
فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ مَالَ آخَرَ وَادَّعَى صَاحِبُ الْمَالِ أَنَّ مَالَهُ يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ، فَأَنْكَرَ الْمُتْلِفُ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُسَاوِي خَمْسِينَ قِرْشًا فَيُقْبَلُ تَقْوِيمُ عَدْلٍ وَاحِدٍ لِذَلِكَ الْمَالِ وَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ (أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ لِمَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ فَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ ثُمَّ اُسْتُثْنِيَ مِنْ التَّقْوِيمِ نِصَابُ السَّرِقَةِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ حَمَوِيٌّ)
[ (الْمَادَّةُ ٤١٧) الْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أُعِدَّ وَعُيِّنَ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِالْكِرَاءِ]
(الْمَادَّةُ ٤١٧) :
الْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أُعِدَّ وَعُيِّنَ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِالْكِرَاءِ كَالْخَانِ وَالدَّارِ وَالْحَمَّامِ وَالدُّكَّانِ مِنْ الْعَقَارَاتِ الَّتِي بُنِيَتْ وَاشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤْجَرَ وَكَذَا كَرْوَسَاتُ الْكِرَاءِ وَدَوَابُّ الْمُكَارِينَ، وَإِيجَارُ الشَّيْءِ ثَلَاثُ سِنِينَ عَلَى التَّوَالِي دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ وَالشَّيْءُ الَّذِي أَنْشَأَهُ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ يَصِيرُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ بِإِعْلَامِهِ النَّاسَ بِكَوْنِهِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ.
يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ الْمُعَدَّةَ لِلِاسْتِغْلَالِ لَيْسَتْ قَاصِرَةً عَلَى الْعَقَارَاتِ فَقَطْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَلْ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ مَا يَكُونُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ وَقَدْ جَرَتْ الْمَجَلَّةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٩٦) وَعَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ يَلْزَمُ الْمِثْلُ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَالْعَقَارَاتِ أَيْضًا.
وَقَوْلُهُ (إنَّ إيجَارَ الشَّيْءِ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى التَّوَالِي دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ، أَوْ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ بَطَلَ كَوْنُهُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَيَبْقَى مِنْ قَبِيلِ مَا أُخِذَ لِيُعَدَّ لِلِاسْتِغْلَالِ فِي الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ مَالَهُ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِذَا بَاعَهُ مِنْ آخَرَ بَعْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ السَّنَوَاتِ، أَوْ تُوُفِّيَ؛ فَلَا يَبْقَى ذَلِكَ الْمَالُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِذَا أَعَدَّهُ الْمُشْتَرِي لِلِاسْتِغْلَالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى عَلَى التَّوَالِي يُعْتَبَرُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَمَّا إيجَارُهُ سَنَةً، أَوْ سَنَتَيْنِ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ كَذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ مَأْجُورًا فِيهَا وَالْمُرَادُ مِنْ السَّنَةِ هُنَا كَمَا فِي مُرُورِ الزَّمَنِ السَّنَةُ الْعَرَبِيَّةُ لَا الشَّمْسِيَّةُ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَى السَّنَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ لَكِنْ إذَا كَانَ لِإِنْسَانٍ أَرْضٌ لَا يَقُومُ هُوَ عَلَى زِرَاعَتِهَا بِنَفْسِهِ فِي قَرْيَةٍ اعْتَادَ أَهْلُهَا أَسْتِئْجَارَ أَرَاضِي الْغَيْرِ لِلزِّرَاعَةِ، فَإِنَّ أَرْضَهُ تُعْتَبَرُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِذَا زَرَعَهَا أَحَدٌ فَلِصَاحِبِهَا مُطَالَبَةُ هَذَا الزَّارِعِ بِالْأُجْرَةِ الْمُتَعَارَفَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٩٦) (رَدُّ الْمُحْتَارِ بَزَّازِيَّةٌ) .
أَمَّا الْمَالُ الَّذِي أَنْشَأَهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ فَشَرْطُ إلْزَامِ مُسْتَعْمِلِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمَتْنُ (وَالشَّيْءُ الَّذِي أَنْشَأَهُ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ يَصِيرُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ بِإِعْلَامِهِ النَّاسَ