للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ ٢ - أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ ٣ - أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى ٤ - أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ. فَإِذَا قِيلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِي وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ لَا يَضْمَنُ أَيَّ رَأْسِ مَالٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى ذَلِكَ فَفِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ يَضْمَنُ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ لَا يَضْمَنُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ (تَحْرِيرُ الْمُخْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ إذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنْ الْعَادَةِ وَالتَّعَارُفِ الْغَالِبِ فِيهَا أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ الثَّانِي مَأْذُونًا بِذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٦) (الْهِنْدِيَّةُ)

[الْمَادَّةُ (١٤١٦) رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ قَدْ فَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ]

الْمَادَّةُ (١٤١٦) - (إذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ قَدْ فَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَأْذُونًا أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا بِالدُّخُولِ تَحْتَ دَيْنٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ يَتَوَقَّفُ إجْرَاءُ ذَلِكَ عَلَى إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ) إذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ أَذِنَ لِلْمُضَارِبِ صَرَاحَةً أَوْ فَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَبِإِعْطَائِهِ أَيْضًا مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً فِي كُلِّ حَالٍ أَيْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُعْتَادًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِعْطَاءَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مُضَارَبَةً يَكُونُ الْمُضَارِبُ عَمِلَ بِرَأْيِهِ وَهُوَ مَأْذُونٌ بِذَلِكَ وَإِذَا أَعْطَى الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَيَكُونُ الشَّرْطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فِي حَقِّ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ مُعْتَبَرًا وَيَعْمَلُ بِمُوجِبِهِ وَلَا يَطْرَأُ خَلَلُ رِبْحِ رَبِّ الْمَالِ بِسَبَبِ الْمُقَاوَلَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَالْمُضَارِبِ الثَّانِي، وَذَلِكَ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَبَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَشَرَطَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَكُونُ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَثُلُثُهُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي وَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شُرِطَ فِي الْمُضَارَبَةِ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيُصْرَفُ هَذَا الثُّلُثُ عَلَى حِصَّةِ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ لَا يَمْلِكُ تَنْقِيصَ حِصَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>