الْقَلِيلِ وَسَهْلًا فِي الْكَثِيرِ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ أَصْلُ التَّمْيِيزِ، وَبِمَا أَنَّ جَمِيعَ الشُّرَكَاءِ قَدْ اسْتَفَادُوا مِنْ أَصْلِ التَّمْيِيزِ مُتَسَاوِينَ فَلَزِمَ عَلَيْهِمْ دَفْعُ الْأُجْرَةِ بِالسَّوِيَّةِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ بِنِسْبَةِ الْأَنْصِبَاءِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ هِيَ مَئُونَة الْمَالِكِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُلُثُهُ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَاهُ لِلْآخَرِ فَتُؤْخَذُ أُجْرَةُ الْقِسْمَةِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مُنَاصَفَةً عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَثْلَاثًا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ (مُنْلَا مِسْكِينٍ) وَيُعْمَلُ الْيَوْمَ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ.
مَصَارِفُ الْأَمْلَاكِ: قَدْ اُخْتُلِفَ فِي أُجْرَةِ الْقَاسِمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ. أَمَّا أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالرَّاعِي وَالْحَمَّالِ وَالْحَارِسِ وَبَانِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَمُشَيِّدِهِ وَكِرَى النَّهْرِ وَإِصْلَاحِ الْقَنَاةِ فَيَدْفَعُهَا الشُّرَكَاءُ بِنِسْبَةِ أَنْصِبَائِهِمْ بِالْإِجْمَاعِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَ قَطِيعُ غَنَمٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَثْلَاثًا فَأُجْرَةُ الرَّاعِي وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ حِفْظِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَثْلَاثًا يَدْفَعُهَا الشَّرِيكَانِ لِلرَّاعِي وَلِلْحَافِظِ أَثْلَاثًا. كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ صُبْرَةَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَأَمَرَ أَحَدًا بِكَيْلِهَا لِيَعْلَمَا مِقْدَارَهَا فَالْأُجْرَةُ تُدْفَعُ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمِلْكِ، أَمَّا إذَا كَانَ هَذَا الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ لِعَمَلِ الْقِسْمَةِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمُلْتَقَى. أَمَّا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَيَقُولُ: إنَّهُ لَا يَجْرِي فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ سَوَاءٌ كَانَ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ لِلْقِسْمَةِ أَوْ لِأَيِّ نَوْعٍ آخَرَ وَأَنَّ الْأُجْرَةَ تَلْزَمُ بِنِسْبَةِ عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الْقِسْمَةِ]
[الْمَادَّةُ (١١٢٣) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا]
الْمَادَّةُ (١١٢٣) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا، فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
مَثَلًا إذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى دُيُونٌ فِي ذِمَمِ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدِينَ وَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ عَلَى أَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ مِنْ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ وَمَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ مِنْهُ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ لَا يَصِحُّ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ كُلُّ مَا يُحَصِّلُهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْوَارِثُ الْآخَرُ. اُنْظُرْ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُ الْعَيْنِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٩) .
فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ قُسِّمَ الدَّيْنُ فَقَطْ أَوْ قُسِّمَ الدَّيْنُ مَعَ الْعَيْنِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ قَرِيبًا.
وَيَثْبُتُ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِالْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ: - أَوَّلًا - إنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ وَبِمَا أَنَّ الدَّيْنَ هُوَ أَمْرٌ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَمُجْتَمِعٌ فِي مَكَان وَاحِدٍ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْرَازُ فِيهِ (الْكَفَوِيُّ) .