للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَّعِي مِقْدَارًا مِنْ الْمَالِ الَّذِي لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ يَحْتَمِلُ فِيهِ بِأَنَّهُ قَصَدَ اسْتِيفَاءَ بَعْضِ حَقِّهِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ بِأَنَّهُ اكْتَفَى بِالْمِقْدَارِ الَّذِي أَخَذَهُ وَعَدَلَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ بِالْبَاقِي إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِالشَّكِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ٤) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٣٢) تَعْرِيفُ الْمُصَالِحُ]

الْمَادَّةُ (١٥٣٢) (الْمُصَالِحُ: هُوَ الَّذِي عَقَدَ الصُّلْحَ) وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُصَالِحًا سَوَاءٌ أَعَقَدَ الصُّلْحَ لِنَفْسِهِ أَمْ عَقَدَهُ لِغَيْرِهِ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٣٣) الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ]

الْمَادَّةُ (١٥٣٣) (الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ: هُوَ بَدَلُ الصُّلْحِ) . سَوَاءٌ أَكَانَ مَالًا أَمْ لَمْ يَكُنْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٥٤٩) .

يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ بَعْضًا مَالًا وَبَعْضًا مَنْفَعَةً، فَكَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَالًا يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ إمَّا مَالًا، وَإِمَّا مَنْفَعَةً، كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَنْفَعَةً يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ أَيْضًا إمَّا مَالًا، وَإِمَّا مَنْفَعَةً مِنْ جِنْسٍ آخَرَ (التَّنْوِيرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٣٤) الْمُصَالَحُ عَنْهُ]

الْمَادَّةُ (١٥٣٤) - (الْمُصَالَحُ عَنْهُ: هُوَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى بِهِ) وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ شَرْطَانِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقَّ الْمُصَالِحِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ يَكُونُ الصُّلْحُ صَحِيحًا، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ مَعْلُومًا أَمْ مَجْهُولًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا، أَوْ مَنْفَعَةً، أَوْ قِصَاصًا وَتَعْزِيرًا، وَالْقِصَاصُ سَوَاءٌ كَانَ بِالنَّفْسِ، أَوْ كَانَ بِمَا دُونَ النَّفْسِ (الدُّرَرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٥٠٥) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَيْ مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا لِلْعُمُومِ فَالصُّلْحُ عَنْهَا بَاطِلٌ كَالزِّنَا وَهَدْمِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ لِلِانْهِدَامِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ بَعْدَ التَّقَدُّمِ؛ لِأَنَّ الْمُصَالِحَ بِصُلْحِهِ إمَّا أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ حَقِّهِ، أَوْ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بَعْضَهُ وَيُسْقِطَ بَعْضَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَسْتَعِيضَ عَنْهُ؛ وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَهُ هَذَا التَّصَرُّفُ وَالْمَقْصَدُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَعُودُ نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ إلَى عُمُومِ الْعَالَمِ بِصُورَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مَخْصُوصًا بِشَخْصٍ كَحُرْمَةِ الزِّنَا حَيْثُ إنَّ حُرْمَتَهُ تَسْتَوْجِبُ سَلَامَةَ الْإِنْسَانِ وَصِيَانَةَ الْفِرَاشِ، وَتَمْنَعُ الْقِتَالَ بَيْنَ الْعَشَائِرِ بِسَبَبِ التَّنَازُعِ بَيْنَ الزُّنَاةِ فَهِيَ نَفْعٌ عَائِدٌ لِلْعَامَّةِ فَكَانَتْ حُرْمَةُ الزِّنَا مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ الَّتِي لَا يُصْبِحُ الزِّنَا مُبَاحًا فِيهَا بِسَبَبِ إبَاحَةِ أَهْلِ الْمَرْأَةِ لَهُ، وَنِسْبَةُ هَذَا الْحَقِّ لِلَّهِ - تَعَالَى - هُوَ لِلتَّعْظِيمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَتَعَالَى عَنْ النَّفْعِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ حَقَّ اللَّهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ طَرَفِ اللَّهِ. لِأَنَّ عُمُومَ الْمَوْجُودَاتِ هِيَ مَخْلُوقَةٌ لَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمُتَسَاوِيَةٌ فِي الْخِلْقَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

مَثَلًا؛ إذَا تَقَدَّمَ أَحَدٌ لِصَاحِبِ الْمَائِلِ لِلِانْهِدَامِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَسَبَ الْأُصُولِ، ثُمَّ صَالَحَ مَعَ صَاحِبِ الْحَائِطِ فَلَا يَصِحُّ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ٩٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>