للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَصْبٌ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ هَذَا التَّصَرُّفَ فَلَا حُكْمَ لِتِلْكَ الْإِجَازَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٢١) .

وَإِذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً تَكُونُ إجَازَةً فَاسِدَةً وَلِلْمُضَارِبِ أَخْذُ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَشْرُوطَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) الِاخْتِلَافُ فِي الرِّبْحِ: إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِائَتَا دِينَارٍ فَقَالَ لِرَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَرَبِحْتَ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ، فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَابِضِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَابِضُ ضَمِينًا أَوْ أَمِينًا كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَابِضِ إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْقَبْضِ وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَفِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ أَيْضًا فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الرِّبْحِ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: إنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَقَدْ شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ ثُلُثُ الرِّبْحِ. وَقَالَ الْمُضَارِبُ: إنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ شُرِطَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِي فَأَيُّهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ فِي دَعْوَى زِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ فِي زِيَادَةِ الرِّبْحِ (التَّنْوِيرُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤١١)

[ (الْمَادَّةُ ١٤١٤) الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ فِي لَوَازِمِ الْمُضَارَبَةِ]

الْمَادَّةُ (١٤١٤) - (يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ فِي لَوَازِمِ الْمُضَارَبَةِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، فَلِذَلِكَ لَهُ أَوَّلًا: شِرَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِ بَيْعِهِ وَالرِّبْحِ مِنْهُ، لَكِنْ إذَا اشْتَرَى مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي حِسَابِ الْمُضَارَبَةِ، ثَانِيًا: لَهُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ كَانَ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لَكِنْ لَهُ الْإِمْهَالُ لِلدَّرَجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِيهَا بَيْنَ التُّجَّارِ. ثَالِثًا: لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ. رَابِعًا: لَهُ تَوْكِيلُ شَخْصٍ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. خَامِسًا: لَهُ إيدَاعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالْإِيجَارِ وَالِاسْتِئْجَارِ. سَادِسًا: لَهُ السَّفَرُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) تَنْقَسِمُ تَصَرُّفَاتِ الْمُضَارِبِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي هِيَ مِنْ لَوَازِمِ وَتَوَابِعِ الْمُضَارَبَةِ وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَ التُّجَّارِ (الْبَحْرُ) . فَيَقْتَدِرُ الْمُضَارِبُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَيْ يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ فِي لَوَازِمِ الْمُضَارَبَةِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْهَا كَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِيضَاعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى إذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ تَفْوِيضٍ فِي أُمُورِ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ هِيَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُجْرِيهَا التُّجَّارُ فِي أُمُورِ مَخَازِنِهِمْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٣ وَ ٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>