للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ الْغَائِبُ أَوْ الْمُتَوَفَّى أَوْ الْأَصْلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ شَخْصًا مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا فَيَكْفِي أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدُ اسْمَهُ وَشُهْرَتَهُ بَلْ ذِكْرُ اسْمِهِ فَقَطْ أَوْ ذِكْرُ لَقَبِهِ فَقَطْ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا بِهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِصَنْعَةٍ يَكْفِي ذِكْرُ صَنْعَتِهِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالْحَمَوِيُّ) .

مَثَلًا؛ إذَا قُتِلَتْ امْرَأَةٌ فِي مَحَلٍّ فِي وَقْتٍ مَا وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ الْقَتْلُ عَلَى غَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى قَتْلِهَا وَقَالُوا بِدُونِ أَنْ يَذْكُرُوا اسْمَ الْمَرْأَةِ وَأَبِيهَا: نَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُتِلَتْ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ تُقْبَلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

لِأَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَّ مِنْ ذِكْرِ اسْمِ أَبِ وَجَدِّ الْغَائِبِ هُوَ تَعْرِيفُهُ بِوَجْهٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَيُزِيلُ الِالْتِبَاسَ وَالْمُشَابَهَةَ وَلَيْسَ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا بِتَكْثِيرِ اللَّفْظِ وَالْكَلَامِ إذْ إنَّهُ إذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ يَكُونُ مَا عَدَاهُ زَائِدًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٩١) يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

الْمَادَّةُ (١٦٩١) - (يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ وَلَكِنْ إذَا لَمْ يَذْكُرْ الشَّاهِدُ حُدُودَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَبَيَّنَ بِأَنَّهُ سَيُرِيهَا وَيَعْنِيهَا فِي مَحَلِّهِ يَذْهَبُ إلَى مَحَلِّهِ وَيُكَلَّفُ بِإِرَاءَتِهَا) .

يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْبَيَانِ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٦٢٣) .

وَبَيَانُ حَدَّيْنِ فَقَطْ لَا يَكْفِي أَمَّا بَيَانُ ثَلَاثَةِ حُدُودٍ فَيَكْفِي وَتَكُونُ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً بِلَا بَيَانِ الْحَدِّ الرَّابِعِ وَيُعَيَّنُ الْحَدُّ الرَّابِعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (١٦٢٣) .

أَمَّا إذَا بَيَّنَ الْحَدَّ الرَّابِعَ وَغَلِطَ الشَّاهِدُ فِيهِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الشُّهُودُ حُدُودَ الْعَقَارِ وَلَمْ يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى إرَاءَتِهَا فِي مَحَلِّهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا إذَا بَيَّنَ حُدُودَ الْعَقَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ صَارَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَعْلُومًا وَصَحَّتْ الشَّهَادَةُ فَعَلَيْهِ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِبَيَانِ الْحُدُودِ فَقِيلَ لَهُمْ: هَلْ تَعْرِفُونَ الْعَقَارَ إذَا ذَهَبْتُمْ إلَى مَحَلِّهِ؟ فَأَجَابُوا بِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُهُ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى شَهَادَتِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ قَدْ أَصْبَحَ مَعْلُومًا بِبَيَانِ الْحُدُودِ فَلَا حَاجَةَ لِمَعْلُومِيَّةٍ أُخْرَى (الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَالِ بِأَنَّ الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِي لَيْسَ الْعَقَارَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ فَالْمُدَّعِي مَجْبُورٌ أَنْ يُثْبِتَ بِشَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ بِأَنَّ الْعَقَارَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ

<<  <  ج: ص:  >  >>