للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعَدَمِ بَيَانِ الزَّرْعِ مُطْلَقًا ٢ - بِبَيَانِهِ مَجْهُولًا، فَلَوْ قِيلَ ازْرَعْ بَعْضَهُ شَعِيرًا وَبَعْضَهُ حِنْطَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ الَّذِي سَيُزْرَعُ حِنْطَةً وَالْمِقْدَارَ الَّذِي سَيُزْرَعُ شَعِيرًا فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْبَذْرِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْبَذْرِ يُعْلَمُ بِإِعْلَامِ الْأَرْضِ (الْهِنْدِيَّةُ) لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ يَعْرِفُ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَالْأَرَاضِي مُتَفَاوِتَةٌ لَا يَصِيرُ الْعَمَلُ مَعْلُومًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٣٥) يُشْتَرَطُ حِينَ الْعَقْدِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ]

الْمَادَّةُ (١٤٣٥) - (يُشْتَرَطُ حِينَ الْعَقْدِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَى إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ أَوْ قُطِعَتْ عَلَى مِقْدَارِ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحَاصِلَاتِ فَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ) . يُشْتَرَطُ حِينَ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ وَلْنُبَادِرْ كُلًّا مِنْهُمَا: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةَ انْتِهَاءٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ وَيُفْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ (مِنْ الْحَاصِلَاتِ) فَلِذَلِكَ إذَا عُيِّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، مَثَلًا لَوْ شُرِطَ أَنْ يُعْطَى الزَّارِعُ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بَلْ مِنْ مَحْصُولِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْخَاصِّ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، الشَّرْطُ الثَّانِي - يَجِبُ أَنْ تُشْرَطَ الْحَاصِلَاتُ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ وَيُفْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ تَعْبِيرِ (جُزْءًا شَائِعًا) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَتْ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ (الْهِنْدِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ شَائِعَةً وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُعْطَى مِنْ الْحَاصِلَاتِ عَشْرَ كَيْلَاتٍ مَثَلًا فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ حَاصِلَاتِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْمُعْطَاةِ مُزَارَعَةً لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ تَكُونَ حَاصِلَاتُ الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَى مِنْهَا مُشْتَرَكَةً لَهُمَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْصُلَ أَيُّ حَاصِلَاتٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ. وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْأَرْضِ الْمُعْطَاةِ مُزَارَعَةً الَّذِي يُسْقَى مِنْ الْجَدْوَلِ الْفُلَانِيِّ هِيَ لِأَحَدِهِمَا وَأَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْآخَرِ مِنْهَا الَّذِي يُسْقَى

<<  <  ج: ص:  >  >>