للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْنًى (الْأَنْقِرْوِيُّ الْحَمَوِيُّ) أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُودِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي حَلَبَ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ.

مُسْتَثْنَيَاتٌ - إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ: أَوَّلًا: تُقْبَلُ بَيِّنَةُ النَّفْيِ الْمُتَوَاتِرِ كَقَبُولِ الْإِثْبَاتِ الْمُتَوَاتِرِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَنِدُ إلَى بَيِّنَةِ التَّوَاتُرِ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٩٧) .

مَثَلًا؛ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنِّي أَقْرَضْت فُلَانًا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعْت لَهُ مَالًا بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَلْ كَانَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ التَّوَاتُرِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ ضَرُورَةً بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يُكَذِّبُ الشَّيْءَ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ وَلَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِيهَا وَقَدْ تَحَقَّقَ بِأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذِبٌ مَحْضٌ (الْحَمَوِيُّ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

ثَانِيًا: تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الْمُقَامَةُ عَلَى شَرْطٍ مَنْفِيٍّ، مَثَلًا إذَا حَلَفَ أَحَدٌ قَائِلًا: إذَا لَمْ أَدْخُلْ دَارِي هَذَا الْيَوْمَ تَكُونُ زَوْجَتِي طَالِقًا، وَأَقَامَتْ الزَّوْجَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ زَوْجِهَا الدَّارَ ذَلِكَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إذَا لَمْ يَحْضُرْ إلَيَّ فُلَانٌ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَلَمْ أُحَادِثْهُ تَكُونُ زَوْجَتِي طَالِقًا، وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَحْضُرْ إلَيْهِ وَلَمْ يَتَحَادَثْ مَعَهُ تُقْبَلُ. وَقَبُولُ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ الصِّرْفِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ هُوَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ إثْبَاتُ الْجَزَاءِ يَعْنِي مَثَلًا إثْبَاتَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَهَذَا لَيْسَ بِنَفْيٍ بَلْ إثْبَاتٌ وَإظْهَارٌ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٠) يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ]

الْمَادَّةُ - (١٧٠٠) - (يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ يَعْنِي أَلَّا يَكُونَ دَاعِيَةٌ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَجَلْبِ الْمَنْفَعَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ لِأَوْلَادِهِمْ وَأَحْفَادِهِمْ وَبِالْعَكْسِ أَعْنِي شَهَادَةَ الْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ لِلْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَهَكَذَا شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَأَمَّا الْأَقْرِبَاءُ الَّذِينَ هُمْ مَا عَدَا هَؤُلَاءِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ، وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ التَّابِعِ الَّذِي يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَةِ مَتْبُوعِهِ، وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَأَمَّا الْخَدَمَةُ الَّذِينَ يَخْدُمُونَ مَوْلًى فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ، وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ لِبَعْضِهِمْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لِلْأَصِيلِ عَلَى كَوْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ قَدْ تَأَدَّى وَلَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ فِي سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ) .

يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ أَوْ بَعْضِهَا دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ يَعْنِي أَلَّا يَكُونَ لِلشُّهُودِ دَاعِيَةٌ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَجَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا يَثْبُتُ بِدَلِيلَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>