للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ أَعْطَى الْقَاضِي غَلَّةَ الْوَقْفِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِفَقِيرٍ فَلَا يُعَدُّ هَذَا الْفِعْلُ حُكْمًا وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَلَّةَ ذَلِكَ الْوَقْفِ الْأُخْرَى لِفَقِيرٍ آخَرَ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ". مُتَعَلِّقٌ بِحُقُوقِ النَّاسِ، أَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِيهَا كَالطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لَدَى الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا قَدْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَأَنَّهُ يُعَاشِرُهَا فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣٠) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ]

الْمَادَّةُ (١٨٣٠) - (يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ يَعْنِي يَلْزَمُ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ بَعْدَ إجْرَاءِ مُحَاكَمَةِ الطَّرَفَيْنِ مُوَاجَهَةَ حُضُورِهِمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَلَكِنْ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا وَأَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ قَبْلَ الْحُكْمِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ فِي غِيَابِهِ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ، كَذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ تُوُفِّيَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَالْحُكْمِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُزَكِّيَ الْبَيِّنَةَ وَيَحْكُمَ بِهَا) كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حَسَبِ الْمَادَّةِ " ١٦١٨ " حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْمُحَاكَمَةِ فَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُمَا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ حِينَ الْحُكْمِ أَوْ حُضُورِ نَائِبِهِمَا يَعْنِي يَلْزَمُ حُضُورُهُمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ حِينَ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ بَعْدَ إجْرَاءِ الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مُوَاجَهَةً لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لِلْغَائِبِ فِي غِيَابِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي غِيَابِهِ سَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ كَانَ. غَائِبًا عَنْ الْبَلْدَةِ (الْجَوْهَرَةُ) إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ الْحُكْمِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا وَأَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ قَبْلَ الْحُكْمِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ فِي غِيَابِهِ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ يَلْزَمُ الْغَائِبُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي لَا يَكُونُ الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ قَضَاءً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَلْ يَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ إعَانَةً لِلْمَقْضِيِّ لَهُ الشِّبْلِيُّ. حَيْثُ إنَّ حُجِّيَّةَ الْإِقْرَارِ غَيْرُ مُتَوَقِّفَةٍ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ إبْرَاءً، فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ عَيْنًا وَأَقَرَّ الشَّخْصُ الْآخَرُ الْوَاضِعُ الْيَدَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ دَيْنًا فَالْمَحْكُومُ لَهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ حِينَمَا يَظْفَرُ بِمَالٍ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَطْلُوبِهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْفَتْحُ ".

كَذَلِكَ إذْ أَبْرَأَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي ثُمَّ تَغَيَّبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْقَاضِي إعْطَاءُ الْإِعْلَامِ بِالْإِبْرَاءِ، وَالْحُكْمُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ حُكْمًا وَجَاهِيًّا فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَامُ دَفْعُ ضِدِّهِ. لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ لِرَفْعِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ مَا لَمْ يَدَّعِ بِأَنَّهُ ادَّعَى الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ " ١٨١٧ " بِأَنَّهُ لَا يُسْمَعُ ادِّعَاءُ الْكَذِبِ فِي الْإِقْرَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>