للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣٥) تَبْلِيغُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

الْمَادَّةُ (١٨٣٥) - (يُبَلَّغُ الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ الْوَاقِعُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ) . يُبَلَّغُ الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ الْوَاقِعُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنْ يُنَظِّمَ الْقَاضِي إعْلَامًا شَرْعِيًّا مُحْتَوِيًا عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي وَيُسَلِّمَ الْإِعْلَامَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمَحْكُومِ إلَيْهِ إلَى الْمُوَظَّفِ الْمُكَلَّفِ بِإِجْرَاءِ الْحُكْمِ وَيُسْتَخْرَجَ هَذَا الْمَأْمُورُ صُورَةً عَنْ الْإِعْلَامِ الْمَذْكُورِ وَيُرْسِلَهَا إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. أَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنَظِّمُ الْحُكْمَ الْغِيَابِيَّ مِنْ نُسْخَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ نُسْخَةً مِنْهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ " ١٨٢٧ " إلَى الْمَحْكُومِ لَهُ وَيُرْسِلَ النُّسْخَةَ الْأُخْرَى بِوَاسِطَةِ مُحْضَرِ الْمَحْكَمَةِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إيصَالًا بِحُصُولِ تَسْلِيمِ الْإِعْلَامِ إلَيْهِ وَتَبْلِيغِهِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَعْتَرِضْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الَّذِي بَلَغَ لَهُ الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ فَيَنْفُذُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ وَإِذَا اعْتَرَضَ عَلَى الْحُكْمِ يُؤْخَذُ تَنْفِيذُهُ لِنَتِيجَةِ الِاعْتِرَاضِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَبِمَا أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْحُكْمِ هُوَ دَفْعٌ لِلدَّعْوَى فَلَيْسَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُدَّةٌ مَخْصُوصَةٌ لَهُ يَعْنِي لَيْسَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ يَجِبُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْحُكْمِ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ الِاعْتِرَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ يَسْتَمِعُ دَفْعَ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَمْنَعْ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى بِحُصُولِ مُرُورِ الزَّمَنِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣٦) حَضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَشَبَّثَ بِدَعْوَى صَالِحَةٍ لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

الْمَادَّةُ (١٨٣٦) - (إذَا حَضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَشَبَّثَ بِدَعْوَى صَالِحَةٍ لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُفْصَلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوجِبِ وَإِذَا لَمْ يَتَشَبَّثْ بِدَفْعِ الدَّعْوَى أَوْ تَشَبَّثَ وَلَمْ يَكُنْ تَشَبُّثُهُ صَالِحًا لِلدَّفْعِ يَنْفُذُ وَيَجْرِي الْحُكْمُ الْوَاقِعُ) . إذَا حَضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَشَبَّثَ بِدَعْوَى صَالِحَةٍ لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُفْصَلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوجِبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٤٠) . وَإِنَّ الْأُصُولَ لِتَشَبُّثِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ غِيَابًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى هِيَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يُقَدِّمُ اسْتِدْعَاءً لِلْمَشْيَخَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَلْفُوفًا بِهَا إعْلَامُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ وَهَذَا الِاسْتِدْعَاءُ يُحَوَّلُ أَوَّلًا إلَى دَائِرَةِ الْفَتْوَى الْعَلِيَّةِ وَيُحَوَّلُ مِنْ هُنَاكَ إذَا وُجِدَ لُزُومٌ إلَى مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَشْرَحُ عَلَيْهَا الْمُقْتَضَى ثُمَّ يُحَوَّلُ الِاسْتِدْعَاءُ الْمَذْكُورُ إلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْ الْحُكْمَ.

يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٨٣٤) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ تَثْبُتَ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَلِذَلِكَ إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَدَفَعَ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: كُنْت أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ كَانَ أَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ كَانَ أَبْرَأَنِي مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى أَوْ أَنَّ لِلشُّهُودِ كَذَا جَرَّ مَغْنَمٍ أَوْ كَذَا دَفْعَ مَغْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ وَتَجْرِيَ الْمُعَامَلَةُ فِي حَقِّ هَذِهِ الدُّفُوعِ عَلَى مُوجِبِ الْمَادَّتَيْنِ " ١٦٣٣ و ١٧٢٤ " أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالشُّهُودِ وَحَكَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>