للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَلَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأُجْرَةِ) يَسْتَحِقُّ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّى. وَفِي الْفَاسِدَةِ أَجْرَ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٦٢) .

يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ: أَوَّلًا - لَوْ وَكَّلَ أَهْلُ قَرْيَةٍ مَعْلُومُونَ وَكِيلًا لِأَجْلِ تَسْوِيَةِ أُمُورِ قَرْيَتِهِمْ وَمَصَالِحِهَا فِي مُقَابِلِ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ مَعْلُومَيْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَقَامَ الْوَكِيلُ بِتَسْوِيَةِ الْمَصَالِحِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَخَذَ الْوَكِيلُ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّى مِنْ الْأَهَالِي (التَّنْقِيحُ) ثَانِيًا - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِقَبْضِ وَدِيعَتِهِ الَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ وَشَرَطَ فِي مُقَابِلِهَا أُجْرَةً جَازَ، وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْأُجْرَةَ إذَا قَبَضَ الْوَدِيعَةَ. ثَالِثًا - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْمُحَاكَمَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ مَعَ آخَرَ وَبَيَّنَ وَوَقَّتَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِلْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَى أُجْرَةٍ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَلَزِمَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى. أَمَّا إذَا بَقِيَتْ مُدَّةُ الْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ مَجْهُولَةً فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥٢) . رَابِعًا - إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَشَرَطَ لَهُ أُجْرَةً وَذَكَرَ وَقْتًا مُعَيَّنًا أَيْضًا جَازَ، وَاسْتَحَقَّ الْوَكِيلُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ وَقْتًا مُعَيَّنًا فَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْوَكَالَةِ أُجْرَةً وَلَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةً. أَمَّا إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَهُ أُجْرَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٦٣) .

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ]

إنَّ الْوَكَالَةَ مَعَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي خُصُوصَاتٍ كَالْإِيجَارَةِ، وَالِاسْتِئْجَارِ، وَالْإِعَارَةِ، وَالِاسْتِعَارَةِ، وَالرَّهْنِ وَالْقَرْضِ، فَلَمْ تُبَيِّنْ الْمَجَلَّةُ بَلْ بَيَّنَتْ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْخُصُومَةِ فَقَطْ لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهَا وَكَثْرَةِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ وَضَّحْنَا الْآخَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) . الْمَادَّةُ (١٤٦٨) - (يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا عِلْمًا يُمْكِنُ مَعَهُ إيفَاءُ الْوَكَالَةِ عَلَى مُوجِبِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيِّنَ الْمُوَكِّلُ جِنْسَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِجِنْسِهِ أَنْوَاعٌ مُتَفَاوِتَةٌ فَلَا يَكْفِي بَيَانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>