مِنْ الْوِصَايَةِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِمُوَرِّثِي الْمُتَوَفَّى فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا فِي ذِمَّتِك فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِوَصِيِّ الْمُدَّعِي فُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي وَالْوَصِيُّ وُصُولَ الْمَبْلَغِ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَدَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُطَالِبَ الْوَصِيَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ (الْحَمَوِيُّ) .
رَابِعًا - إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي بِأَنْ كَانَ فِي مَحِلِّ خَفَاءٍ فَيُعْفَى التَّنَاقُضُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٥) يُعْفَى التَّنَاقُضُ إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي]
(الْمَادَّةُ ١٦٥٥) - (يُعْفَى التَّنَاقُضُ إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي بِأَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ خَفَاءٌ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِمَدِّ اسْتِئْجَارِ الدَّارِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهَا لَهُ فِي صِغَرِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَيْرٌ بِذَلِكَ عِنْدَ الِاسْتِئْجَارِ وَأَبْرَزَ سَنَدًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا ثُمَّ حَصَلَ لَهُ عِلْمٌ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ مُنْتَقِلَةٌ إلَيْهِ إرْثًا عَنْ أَبِيهِ وَادَّعَى بِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
يُعْفَى التَّنَاقُضُ إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي بِأَنْ كَانَ مَحَلَّ خَفَاءٍ (التَّنْقِيحُ) .
وَمَحَلُّ الْخَفَاءِ، هُوَ خُصُوصِيَّاتُ النَّسَبِ وَالطَّلَاقِ وَالْوِصَايَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَالِاشْتِرَاءِ مَسْتُورًا وَوُجُودُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَالْإِرْثُ وَالْوَقْفُ.
النَّسَبُ - إنَّ عَفْوَ التَّنَاقُضِ فِي النَّسَبِ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٤٧) . فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ وَلَدِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّهُ وَلَدِي يَصِحُّ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَنْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ. مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَنَا لَسْت وَارِثَ فُلَانٍ ثُمَّ ادَّعَى إرْثَهُ وَبَيَّنَ الْجِهَةَ صَحَّ إذْ التَّنَاقُضُ فِي النَّسَبِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ دَعْوَاهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنِّي يَصِحُّ وَبِالْعَكْسِ لِكَوْنِ النَّسَبِ لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ وَهَذَا إذَا صَدَّقَهُ الِابْنُ وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ. لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ بِأَنَّهُ جُزْئِيٌّ. لَكِنْ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الِابْنُ ثُمَّ صَدَّقَهُ تَثْبُتُ الْبُنُوَّةُ لِأَنَّ إقْرَارَ الْأَبِ لَمْ يَبْطُلْ بِعَدَمِ التَّصْدِيقِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
الطَّلَاقُ - لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ مَعَ زَوْجِهَا بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ إعْطَائِهِمْ زَوْجَتَهُ حِصَّتَهَا الْإِرْثِيَّةَ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ وَفِي حَالِ صِحَّتِهِ بَائِنًا وَأَثْبَتُوا ذَلِكَ فَيَسْتَرِدُّونَ مِنْ الزَّوْجَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي أَخَذَتْهَا مِنْ التَّرِكَةِ (النَّتِيجَةُ) لِقِيَامِ الْعُذْرِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حَيْثُ اسْتَصْحَبُوا الْحَالَ فِي الزَّوْجَةِ وَخَفِيَتْ عَلَيْهِمْ الْبَيْنُونَةُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
الْوِصَايَةُ - لَوْ ادَّعَى الْوَصِيُّ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا مِنْ التَّرِكَةِ حَسَبَ وِصَايَتِهِ أَنَّهُ بَاعَهُ بِغَبْنِ فَاحِشٍ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يُمْنَعُ اقْتِدَارُهُ مُبَاشَرَةَ الْبَيْعِ مِنْ الِادِّعَاءِ بِذَلِكَ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ بَعْدَ اقْتِسَامِهِمْ التَّرِكَةَ مَعَ الْمُوصَى لَهُ رُجُوعُ الْمُوصِي عَنْ وَصِيَّتِهِ وَأَثْبَتُوا ذَلِكَ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ مُنْفَرِدٌ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْوَصِيَّةِ (التَّكْمِلَةُ) .