[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ: الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: دَعْوَى الْمَالِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ وَمَا يَعْقُبُهَا مِنْ الْمَوَادِّ، أَنَّ الصُّلْحَ يَكُونُ بَعْضًا بَيْعًا وَبَعْضًا إجَارَةً، وَأُخْرَى افْتِدَاءً لِلْيَمِينِ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ فَعَلَيْهِ إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ عَنْ إقْرَارٍ يَكُونُ الصُّلْحُ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ، أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بَيْعًا وَإِذَا وَقَعَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ يَكُونُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَعْنَى الْبَيْعِ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتِدَاءً لِلْيَمِينِ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ وَإِذَا وَقَعَ عَلَى مَنَافِعَ كَانَ إجَارَةً (الزَّيْلَعِيّ) وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ: النَّوْعُ الثَّانِي: دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ، فَكَمَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ مُقَابِلَ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ تَمْلِيكُهَا أَيْضًا بِالصُّلْحِ (الْكِفَايَةُ) .
مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى أَوْصَى لَهُ بِالسُّكْنَى فِي بَيْتِهِ الْفُلَانِيِّ، وَتَصَالَحَ مَعَ الْوَارِثِ عَنْ تِلْكَ الدَّعْوَى عَنْ إقْرَارٍ، أَوْ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ عَنْ سُكُوتٍ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْغَرْسِ، أَوْ الْحَدِيقَةِ الْفُلَانِيَّةِ مُدَّةَ سَنَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ الْمُصَالَحُ عَنْهَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ عَنْ الْمَنْفَعَةِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الْمَارِّ ذِكْرُهُ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٣) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
كَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ الْإِجَارَةَ، أَوْ أَنْكَرَ مِقْدَارَ الْمُدَّةِ، أَوْ الْأُجْرَةِ وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّ الصُّلْحُ (الْبَحْرُ) .
النَّوْعُ الثَّالِثُ: دَعْوَى الشُّرْبِ أَوْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، أَوْ حَقِّ الْمُرُورِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٥٥) فَيَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ النَّفْسِ فِي هَذِهِ الدَّعَاوَى الثَّلَاثِ.
يَعْنِي أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ نَفْسِ الْمَالِ وَنَفْسِ الْمَنْفَعَةِ وَنَفْسِ حَقِّ الشُّرْبِ وَنَفْسِ حَقِّ الْمُرُورِ صَحِيحٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٥٥) .
النَّوْعُ الرَّابِعُ: دَعْوَى الْجِنَايَةِ كَالْقَتْلِ.
يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الْجِنَايَةِ فِي النَّفْسِ مُصَالَحًا عَنْهَا، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الْجِنَايَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُصَالَحًا عَنْهَا أَيْضًا كَشَجِّ النَّفْسِ وَقَطْعِ الْعُضْوِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْكَفَوِيُّ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ) .