وَصِفَتِهِ وَمَكَانِ تَسْلِيمِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ - يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ ثَوْبًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ بَيَانُ الذِّرَاعِ وَالصِّفَةِ وَالْآجِلِ؛ إذْ الثَّوْبُ لَا يَكُونُ دَيْنًا إلَّا فِي السَّلَمِ، وَهُوَ عُرْفًا مُؤَجَّلٌ.
الْوَجْهُ الْخَامِسُ - يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ حَيَوَانًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مَعْلُومًا؛ إذْ الصُّلْحُ مِنْ التِّجَارَةِ وَالْحَيَوَانِ لَا يَصْلُحُ دَيْنًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وُجُوهُ الصُّلْحِ الْأَرْبَعَةُ - الْخُلَاصَةُ، يَكُونُ الصُّلْحُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ.
(الْأَوَّلُ) - مَعْلُومٌ مِنْ مَعْلُومٍ (الثَّانِي) - مَعْلُومٌ مِنْ مَجْهُولٍ (الثَّالِثُ) - مَجْهُولٌ مِنْ مَعْلُومٍ (الرَّابِعُ) - مَجْهُولٌ مِنْ مَجْهُولٍ فَالْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ صَحِيحَانِ وَالْوَجْهَانِ الْآخَرَانِ فَاسِدَانِ.
(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا، وَادَّعَى هَذَا مِنْ الْحَدِيقَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ ذَلِكَ حَقًّا، وَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ كِلَاهُمَا دَعْوَيْهُمَا مِنْ دُونِ أَنْ يُعَيِّنَا مُدَّعَاهُمَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ أَسْقَطَ الْمُصَالَحَ عَنْهُ، وَالْمُصَالَحَ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ السَّاقِطَةَ لَا تُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ أَيْضًا لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ.
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَ آخَرَ مَطْلُوبٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَتَصَالَحَا عَلَى عَرَضٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلتَّسْلِيمِ فَلَا يُمْنَعُ الْجَوَازُ (الْخَانِيَّةُ) .
قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٦١٩) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا فِي الدَّعْوَى وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إذَا كَانَ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّهُ فُهِمَ مِنْ الْمِثَالِ الْمَارِّ ذِكْرُهُ وَمِنْ الْمِثَالِ الْآتِي بِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ الْوَصْفِ صَحِيحٌ.
أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٣١) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا وَصَالَحَهُ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ لِيَتْرُكَ الدَّعْوَى يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ الْمَجْهُولَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ أَمَّا الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ الْمُحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي هَذَا الْمِثَالِ، وَلَكِنْ لَوْ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ هَذَا حَقَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ.
أَيْ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ ذَلِكَ الْحَقُّ بِبَدَلٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ كَذَا دِرْهَمًا، لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَصْبَحَ الْمُصَالَحُ.
عَلَيْهِ، وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَجْهُولَيْنِ حَيْثُ إنَّ كِلَيْهِمَا مُحْتَاجٌ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ مِنْ دَارٍ فِي يَدِ الْآخَرِ، وَقَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَ مُدَّعَاهُ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا غَيْرَ مَعْلُومٍ، وَأَنْ يَتْرُكَ هُوَ دَعْوَاهُ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ لَا يَحْتَاجُ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ إلَّا أَنَّ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ لَهُمَا فَجَهَالَتُهُ تُفْسِدُ الصُّلْحَ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِالنَّخِيلِ الَّذِي فِي يَدِ الْآخَرِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَرَ الَّذِي سَيُثْمِرُهُ النَّخِيلُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ (الْخَانِيَّةُ) .