للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ - إذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَيْ أَنْ تَكُونَ التَّعْمِيرَاتُ الْوَاقِعَةُ لِلْمُعَمِّرِ وَمِلْكًا لَهُ فَتَكُونُ التَّعْمِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ قَدْ أَعَارَ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٣١) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٠٦)

الِاحْتِمَالُ الرَّابِعُ - إذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا عَمَّرَهُ لِنَفْسِهِ فَتَكُونُ التَّعْمِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لَهُ وَلِلشَّرِيكِ الَّذِي بَنَى وَأَنْشَأَ أَنْ يَرْفَعَ مَا عَمَّرَهُ مِنْ الْمَرَمَّةِ الْغَيْرِ الْمُسْتَهْلَكَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٥٢٩) مَا لَمْ يَكُنْ رَفْعُهَا مُضِرًّا بِالْأَرْضِ فَفِي هَذَا الْحَالِ يُمْنَعُ مِنْ رَفْعِهَا.

[ (الْمَادَّةُ ١٣١٠) غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ وَأَرَادَ الْآخَرُ التَّعْمِيرَ]

الْمَادَّةُ (١٣١٠) - (إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ وَأَرَادَ الْآخَرُ التَّعْمِيرَ فَيَأْخُذُ الْإِذْنَ مِنْ الْقَاضِي وَيَقُومُ إذْنُ الْقَاضِي مَقَامَ إذْنِ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ، يَعْنِي إذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيَكُونُ فِي حُكْمِ أَخْذِهِ الْإِذْنَ مِنْ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ) إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ وَأَرَادَ الْآخَرُ التَّعْمِيرَ فَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ:

الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يَأْخُذَ الْإِذْنَ مِنْ الْقَاضِي فَإِذَا رُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَيُرْسِلُ رَجُلًا أَمِينًا وَيَكْشِفُ وَيُعَايِنُ الْمِلْكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٩) فَإِذَا عَلِمَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَمِّرْ الْمِلْكَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْغَائِبِ فَيَأْذَنُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الطَّالِبَ لِلتَّعْمِيرِ بِالتَّعْمِيرِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٨) وَيَقُومُ إذْنُ الْقَاضِي مَقَامَ إذْنِ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ، يَعْنِي إذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيَكُونُ فِي حُكْمِ أَخْذِهِ الْإِذْنَ مِنْ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ (الْخُلَاصَةُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْحِيطَانِ وَالتَّنْقِيحِ) .

وَفِي هَذَا الْحَالِ لِلْقَاضِي أَنْ يُعْطِيَ إذْنًا لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِالتَّعْمِيرِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ غَائِبًا فَلَا يُمْكِنُ طَلَبُ الْقِسْمَةِ كَمَا لَا يُمْكِنُ طَلَبُ الْبِنَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٨١) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُطْلَقٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا (فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ بِزِيَادَةٍ) .

الْخُلَاصَةُ: أَمَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ حَاضِرِينَ أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ حَاضِرًا وَبَعْضُهُمْ غَائِبًا، وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.

أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ الْمَذْكُورُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا وَقَدْ ذَكَرَ حُكْمَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٢) وَحُكْمَ الْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>