للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينَهُ بِقَبْضِهِ، فَلَوْ قَبَضَ الثَّانِي ذَلِكَ الدَّيْنَ يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا تَلِفَ الْمَبْلَغُ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ الثَّانِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ ضَمَانٌ أَيْضًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فَلَوْ هَلَكَ مِنْ يَدِهِ كَانَ لِلْآمِرِ الرُّجُوعُ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمَدِينِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِلْوَكِيلِ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ ثُمَّ لِهَذَا أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ ثُمَّ لِهَذَا أَيْضًا. وَإِذَا أَعْطَى هَذَا الْوَكِيلُ الثَّانِي الزَّكَاةَ إلَى مُسْتَحَقِّيهَا جَازَ. وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ جَازَ؛ لِأَنَّ الرَّأْيَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي خُصُوصِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَهَذَا حَاصِلٌ (الْبَحْرُ) .

مَثَلًا، لَوْ أَمَرَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ آخَرَ وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِ الْمَالِ الَّذِي وُكِّلَ بِبَيْعِهِ قَائِلًا لَهُ بِعْهُ بِكَذَا دِرْهَمًا يَجُوزُ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْوَكِيلِ الثَّانِي. وَمَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ وَحْدَهُ الْمَالَ الْمُوَكَّلَ بِبَيْعِهِ وَلَوْ بَيَّنَ الْمُوَكِّلُ لَهُمَا الثَّمَنَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٦٥) ، فَلَوْ بَيَّنَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي نَفَذَ بَيْعُ الْوَكِيلِ الثَّانِي بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. يُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ يَظْهَرُ أَنَّ غَرَضَهُ حُصُولُ رَأْيِهِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي. وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ لَهُ كَانَ غَرَضُهُ فِي مُعْظَمِ الْأَمْرِ وَهُوَ لِتَقْدِيرٍ فِي الثَّمَنِ فَنَقُولُ: إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الْمُوَكِّلُ لَهُ الثَّمَنَ وَقَدَّرَهُ الْوَكِيلُ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي فَقَدْ حَصَلَ غَرَضُ الْمُوَكِّلِ فَيَصِحُّ عَقْدُهُ بِغِيبَتِهِ. وَإِنْ قَدَّرَهُ لَهُ فَبَاعَ الثَّانِي الثَّمَنَ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ حُصُولُ رَأْيِهِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى: أَوَّلًا - لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَحَدًا بِقَبْضِهِ لَمْ يَكُنْ أَمِينَهُ بِدُونِ إذْنٍ، فَإِذَا أَعْطَى الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِهَذَا الْوَكِيلِ الثَّانِي يَنْظُرُ: فَإِذَا وَصَلَ الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بَرِيءَ الْمَدِينُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الثَّانِي كَانَ لِلْغَرِيمِ تَضْمِينُهُ. وَلِلثَّانِي الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (الْبَحْرُ، التَّكْمِلَةُ) ثَانِيًا - لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ الثَّانِي ذَلِكَ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ. حَتَّى أَنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي (اشْتَرِ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ) وَاشْتَرَاهُ الْآخَرُ بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ. لِكَوْنِهِ شِرَاءً فُضُولِيًّا وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ (الْبَحْرُ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٦٧) إذَا شُرِطَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَاهَا الْوَكِيلُ]

الْمَادَّةُ (١٤٦٧) - (إذَا شُرِطَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَاهَا الْوَكِيلُ اسْتَحَقَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>