للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِبَارَةُ " وَارِثِيهِ " الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَتْ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيٍّ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا، فَلِذَلِكَ لَوْ أَوْصَى الْمُتَوَفَّى بِدَيْنِهِ الْمَطْلُوبِ لَهُ مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ إلَى اثْنَيْنِ فَيَكُونُ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ ذَيْنِكَ الِاثْنَيْنِ مُشْتَرَكًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

ذِمَّةُ آخَرَ، لَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ احْتِرَازِيًّا فَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ لِلْمُتَوَفَّى مِنْ ذِمَّةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ هُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ أَيْضًا، مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَبٍ فِي ذِمَّةِ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا ثُمَّ تُوُفِّيَ الْأَبُ وَكَانَ لَهُ عَدَا عَنْ وَلَدِهِ الْمَدِينِ وَلَدَانِ آخَرَانِ فَيَبْرَأُ الْوَارِثُ الْمَدِينُ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّتِهِ حَيْثُ أَصْبَحَ وَارِثًا لَهُ وَتَكُونُ الْعِشْرُونَ دِينَارًا الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْآخَرَيْنِ الِاثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَيَلْزَمُ الْمَدِينَ أَدَاءُ الْعِشْرِينَ دِينَارًا. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (١ ٩ ٠ ١) . .

[الْمَادَّةُ (١٠٩٣) الدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ]

الْمَادَّةُ (١٠٩٣) - (يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ ضَمَانًا لِإِتْلَافِهِ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَصْحَابِ ذَلِكَ الْمَالِ) أَيْ الَّذِي يَتَرَتَّبُ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٢ ١ ٩) لِأَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِتْلَافِ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (١ ٩ ٠ ١) .

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - إتْلَافٌ، لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيًّا، فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ. مَثَلًا لَوْ أَنْشَأَ اثْنَانِ بِنَاءً فِي عَرْصَةٍ وَضُبِطَتْ الْعَرْصَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَادَّعَى الِاثْنَانِ مَعًا عَلَى الْبَائِعِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٦٥٨) بِطَلَبِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا الْبِنَاءَ فَإِذَا اُسْتُحْصِلَا عَلَى حُكْمٍ بِقَضَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِيمَةُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَمَّا إذَا اُسْتُحْصِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حُكْمٍ عَلَى الْبَائِعِ بِقَضَاءٍ مُتَفَرِّقٍ فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْقِيمَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا.

٢ - الْمُتْلِفُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذَا اللَّفْظِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتْلِفُ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّدًا، فَعَلَيْهِ لَوْ أَتْلَفَ اثْنَانِ بِالِاشْتِرَاكِ مَعًا مَالَ اثْنَيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَالْمَبْلَغُ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الِاثْنَيْنِ ضَمَانٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْمَالِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمَالِ ذِمَّةَ أَحَدِهِمَا وَقَبِلَ الْآخَرُ ذِمَّةَ الْآخَرِ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَنَدًا مِنْ أَحَدِ الْمُتْلِفِينَ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْقَبُولِ.

٣ - الدَّيْنُ ضَمَانًا سَوَاءٌ حُكِمَ بِهَذَا الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يُحْكَمْ. مَثَلًا لَوْ أَخَذَ وَغَصَبَ أَحَدٌ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ فَادَّعَى الْمَغْصُوبُ مِنْهُمَا عَلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَأَخَذَا حُكِمَ بِالْبَدَلِ فَيَكُونُ هَذَا الْبَدَلُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْقَضَاءُ مُجْتَمِعًا أَيْ بِأَنْ ادَّعَى كِلَاهُمَا مَعًا فَاسْتَحْصَلَا عَلَى حُكْمٍ، أَوْ مُتَفَرِّقًا أَيْ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَوَّلًا أَحَدُهُمَا وَيَسْتَحْصِلُ عَلَى حُكْمٍ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ وَيَدَّعِيَ الْآخَرُ عَلَى حِدَةٍ بِحِصَّتِهِ وَيَسْتَحْصِلُ عَلَى حُكْمٍ بِهَا إلَّا أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَحَدُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمَا تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَاخْتَارَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْآخَرُ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الثَّانِي وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى غَاصِبٍ عَلَى حِدَةٍ وَاسْتَحْصَلَ عَلَى حُكْمٍ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>