وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ. مُتَّحِدًا فَلَيْسَ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَلَّلَ لِحُصُولِ حُسْنِ الْمُقَابَلَةِ ((وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ)) وَعَدَمُ اتِّحَادِ السَّبَبِ يَكُونُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ، وَاخْتِلَافِهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا أَوْ يَكُونَ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ حَقِيقَةً أَوْ مُخْتَلِفًا حُكْمًا كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَيُوجَدُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ تَرْتِيبٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ أَوَّلًا الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَالْغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ، وَبِهَذَا التَّعْرِيفِ يُعْلَمُ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ وَالْغَيْرُ الْمُشْتَرَكِ إجْمَالًا، ثَانِيًا: قَدْ فَصَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَالْغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ أَيْ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ أَنْوَاعَ الدَّيْنِ اعْتِبَارًا مِنْ الْمَادَّةِ (٩٢ ٠ ١) إلَى الْمَادَّةِ (٩٩ ١) . ثَالِثًا: قَدْ بَيَّنَ أَحْكَامَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالدَّيْنَ الْغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ.
الْخُلَاصَةُ: أَنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ الْغَيْرَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبٍ غَيْرِ مُتَّحِدٍ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ مِنْ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ. وَبَعْضُ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ مُتَفَرِّعٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْبَعْضُ مِنْهَا مُتَفَرِّعٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا. وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (٩٩ ٠ ١) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ أَحْكَامَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ. .
الْمَادَّةُ (٢ ٩ ٠ ١) - (كَمَا تَكُونُ أَعْيَانُ الْمُتَوَفَّى الْمَتْرُوكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَارِثِيهِ عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ كَذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَارِثِيهِ عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ) كَمَا تَكُونُ أَعْيَانُ الْمُتَوَفَّى الْمَتْرُوكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ - وَارِثِيهِ، عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ بِمُوجَبِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَصِيَّةِ كَذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِمُوجَبِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا الدَّيْنَ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ الَّذِي هُوَ الْإِرْثُ أَوْ الْوَصِيَّةُ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ حَقِيقَةٌ لَمْ يَكُنْ الْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ بَلْ سَبَبُهُ إقْرَاضُ الْمُوَرِّثِ أَوْ الْمُوصِي لِآخَرَ أَوْ بَيْعُهُ أَوْ إيجَارُهُ مَالًا لِأَنَّ الدَّيْنَ كَمَا عُرِفَ فِي الْمَادَّةِ (٥٨١) وَشَرْحِهَا ((هُوَ الشَّيْءُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ أَوْ اسْتِهْلَاكِ الْمَالِ أَوْ الِاسْتِقْرَاضِ)) وَالْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ لَمْ يَكُونَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إلَّا أَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ هُوَ الْإِرْثُ أَوْ الْوَصِيَّةُ حُكْمًا.
مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَوَلَدًا وَبِنْتًا فَالْأَعْيَانُ وَالدُّيُونُ الْمَتْرُوكَةُ عَنْهُ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِاعْتِبَارِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْوَلَدِ وَسَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ حَتَّى لَفْظِ ((كَمَا)) هُوَ مَذْكُورٌ اسْتِطْرَادًا وَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ هُوَ مَا بَعْدَهُ لِأَنَّ اشْتَرَاكَ الْوَرَثَةِ فِي الْأَعْيَانِ الْمَتْرُوكَةِ عَنْ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ حِصَصِهِمْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الْعَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الدَّيْنِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ عُنْوَانِ الْمَبْحَثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute