الْمُلَاصِقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُلَاصِقًا لِهَذِهِ الْغُرْفَةِ أَمْ كَانَ مُلَاصِقًا لِأَقْصَى جِهَةٍ مِنْ الدَّارِ، يَعْنِي: كُلُّهُمْ فِي شُفْعَةِ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ سَوَاءٌ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
وَتَعْبِيرُ الْمَجَلَّةِ، (الْجَارِ الْمُلَاصِقِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْجَارِ الْمُقَابِلِ إذْ لَا اعْتِبَارَ لِلْجَارِ وَلَوْ كَانَ الْبَابُ قَرِيبًا مِنْ الْبَابِ جِدًّا؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ يُزِيلُ الضَّرَرَ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
لَكِنْ لِلْجَارِ الْمُقَابِلِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ شُفْعَةٌ لَيْسَ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ بَلْ؛ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ، (أَبُو السُّعُودِ بِإِيضَاحٍ) كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. وَكَمَا يَكُونُ الْجَارُ مُلَاصِقًا فِي السَّكَنِ يَكُونُ فِي الْأَرَاضِي أَيْضًا، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَقَارٌ مُلَاصِقٌ لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ. وَأَلَّا يُوجَدَ شَرِيكٌ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَحْتَ الْحَائِطِ. بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ مُشْتَرِكًا فِي الْأَرْضِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا الْحَائِطُ الَّتِي بَيْنَهُمَا، فَهَذَا الْجَارُ الْمُلَاصِقُ مُشَارِكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ شَفِيعًا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى. وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (١٢ ٠ ١) لَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمُلَاصِقَةُ دَارَ وَقْفٍ أَوْ وَدِيعَةٍ، أَوْ مَأْجُورَةٍ، فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ بِهَا، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (٨ ١ ٠ ١)
ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ الْأَجْنَبِيِّ، لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَرِيًا أَصَالَةً أَمْ وَكَالَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ تَثْبُتُ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ أَيْضًا، لَوْ ظَهَرَ شَفِيعٌ آخَرُ مِنْ دَرَجَتِهِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا نِصْفَهَا أَمَّا لَوْ ظَهَرَ شَفِيعٌ أَقَلَّ مِنْهُ، فَلَا شُفْعَةَ لِهَذَا الشَّفِيعِ الْأَقَلِّ، (أَبُو السُّعُودِ، الدُّرَرُ) .
أَمَّا عَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْبَائِعِ فَمُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. فَائِدَةٌ: لَوْ اجْتَمَعَ لِشَفِيعٍ اثْنَانِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ بِالسَّبَبِ الْمُؤَخَّرِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ، (١ ٤ ٠ ١) .
[ (مَادَّةُ ١٠٠٩) حَقُّ الشُّفْعَةِ]
أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ثَانِيًا لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ ثَالِثًا لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ وَمَا دَامَ الْأَوَّلُ طَالِبًا فَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ حَقُّ. الشُّفْعَةِ وَمَا دَامَ الثَّانِي طَالِبًا فَلَيْسَ لِلثَّالِثِ حَقُّ الشُّفْعَةِ) .
إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ رُوعِيَ التَّرْتِيبُ وَقُدِّمَ الْأَقْوَى. وَعَلَيْهِ فَحَقُّ الشُّفْعَةِ أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي الْمَبِيعِ، ثَانِيًا لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذَا طَلَبَ الْمُوَاثَبَةَ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ، ثَالِثًا، لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ إذَا طَلَبَ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ الْمُوَاثَبَةِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٣٢ ٠ ١) .
الْجَارُ الْمُلَاصِقُ، وَكَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَوَالِ حَقِّ الشُّفْعَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَيْ يَكُونُ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ