قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ) لِأَنَّهُ إذَا لَبِسَ خَادِمُ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّوْبَ بِدُونِ عِلْمِهِ وَتَلِفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ بَلْ يَلْزَمُ الْخَادِمَ. كَذَلِكَ لَوْ أَسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثَوْبًا لِيُلْبِسَهُ إنْسَانًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ وَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ الضَّمَانُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٨٦) أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهَا عَلَى أَنْ يُلْبِسَهَا مَنْ شَاءَ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا هُوَ أَوْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦٤ مَتْنَهَا وَشَرْحَهَا) وَمَنْ لَبِسَهَا تَعَيَّنَ بِهِ الْمُرَادُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٥٢) (الْهِنْدِيَّةُ، وَالدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَتْ امْرَأَةٌ ثَوْبًا وَكَانَ صَحِيحًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ مِنْ الصَّبَاحِ إلَى الْغُرُوبِ إذَا كَانَ مِنْ أَثْوَابِ التَّبَذُّلِ كَمَا أَنَّ لَهَا أَنْ تَنَامَ وَهِيَ لَابِسَةٌ إيَّاهُ لَيْلًا كَمَا تَلْبَسُهُ نَهَارًا أَمَّا إذَا كَانَ الثَّوْبُ لِلزِّينَةِ فِي الْأَعْرَاسِ مَثَلًا كَثِيَابِ الْعَرَائِسِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الزِّينَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا إلَى أَنْ تَنَامَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذَلِكَ.
كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنَامَ فِي النَّهَارِ وَهِيَ لَابِسَةٌ الثَّوْبَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَاوِلَ أَيَّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبَيْتِ كَالْغَسْلِ وَالطَّبْخِ وَهِيَ تَلْبَسُهُ. وَالْحَاصِلُ يَجِبُ أَنْ تُعْنَى بِهِ عِنَايَةً تَحْفَظُهُ مِنْ الْبَلَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ لَبِسَتْهُ طُولَ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ بَالِيًا فَيَلْزَمُهَا ضَمَانٌ. وَاَلَّذِي يَلْبَسُهُ فِي حَالِ بَلَائِهِ عُدَّ غَاصِبًا فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ وَإِذَا لَمْ يَبْلَ فِي ذَلِكَ اللَّيْلِ وَانْخَرَقَ صَبَاحًا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُهُ أَيْضًا. أَمَّا إذَا بَلِيَ الثَّوْبُ بِلُبْسِهِ فِي النَّهَارِ كَالْعَادَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
وَإِذَا بَلِيَ الثَّوْبُ بِالنَّوْمِ فِيهِ نَهَارًا لَزِمَ الضَّمَانُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعِشْرِينَ) .
[ (الْمَادَّةُ ٥٣٧) أَحْكَامُ اسْتِئْجَارِ الْحُلِيِّ وَاسْتِعْمَالِهَا]
(الْمَادَّةُ ٥٣٧) الْحُلِيُّ كَاللِّبَاسِ.
أَحْكَامُ اسْتِئْجَارِ الْحُلِيِّ وَاسْتِعْمَالِهَا كَأَحْكَامِ اللِّبَاسِ الْمَارِّ الذِّكْرِ. وَهِيَ:
أَوَّلًا - يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَلْمَاسِ وَاللُّؤْلُؤِ لِاسْتِعْمَالِهِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَتْ امْرَأَةٌ حُلِيًّا لِتَتَزَيَّنَ بِهِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَيِّنَ غَيْرَهَا بِهِ، وَإِنْ فَعَلَتْ ضَمِنَتْ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْحُلِيِّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّقْيِيدُ فِي هَذَا مُفِيدٌ وَمُعْتَبَرٌ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعِشْرِينَ) .
ثَانِيًا - إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حُلِيًّا لِلذَّهَابِ بِهِ إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ إنْ تَزَيَّنَ بِهِ فِي الْبَيْتِ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَتَزَيَّنْ بِهِ مُطْلَقًا.
ثَالِثًا - إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حُلِيًّا لِيَسْتَعْمِلَهُ هُوَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبِيحَ اسْتِعْمَالَهُ لِغَيْرِهِ وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ أَوَطَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ كَانَ ضَامِنًا.
رَابِعًا - إذَا اسْتَأْجَرَ حُلِيًّا عَلَى أَنْ يَضَعَهُ لِمَنْ شَاءَ فَلَهُ إذَا شَاءَ أَنْ يَضَعَهُ هُوَ أَوْ يَضَعَهُ لِغَيْرِهِ وَمَنْ تَزَيَّنَ بِهِ تَعَيَّنَ بِهِ الْمَقْصُودُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَضَعَهُ لِغَيْرِهِ.