إنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُؤْخَذُ الْمِلْكُ بِهِ بِدُونِ رِضَاءِ صَاحِبِهِ كَمَا وَضَحَ ذَلِكَ اثِّنَاءَ الشَّرْحِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مِلْكِ أَحَدٍ بِدُونِ رِضَائِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لُزُومُهُ لِلْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٢١٧) يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ شَخْصٌ فَضْلَةَ الطَّرِيقِ مِنْ جَانِبِ الْمِيرِيِّ بَيْتُ الْمَالِ]
الْمَادَّةُ (١٢١٧) - (يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ شَخْصٌ فَضْلَةَ الطَّرِيقِ مِنْ جَانِبِ الْمِيرِيِّ (بَيْتُ الْمَالِ) بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَيُلْحِقُهَا بِدَارِهِ حَالَ عَدَمِ الْمَضَرَّةِ عَلَى الْمَارَّةِ) .
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الطَّرِيقِ الطَّرِيقُ الْعَامُّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (٥٨) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّرِيقُ زَائِدًا عَنْ الْحَاجَةِ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ.
مَثَلًا: لَوْ أَعْطَى أَحَدُ الْوُلَاةِ مِقْدَارًا مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِأَحَدٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ سَنَوِيًّا لِبَيْتِ الْمَالِ كَذَا دِرْهَمًا مُقَاطَعَةً فَأَلْحَقَهُ بِدَارِهِ وَأَحْدَثَ بِنَاءً فِيهَا فَضَاقَ الطَّرِيقُ وَحَصَلَ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ فَيُقْلَعُ بِنَاؤُهُ وَيُعَادُ إلَى الطَّرِيقِ وَلَوْ وُجِدَ طَرِيقٌ آخَرُ (الْبَهْجَةُ وَالْبِيرِيُّ زَادَهُ فِي الْقِسْمَةِ) . وَقَدْ بُيِّنَ شَرْحًا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الطَّرِيقِ هُنَا هُوَ الطَّرِيقُ الْعَامُّ. أَمَّا فَضْلَةُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فَلَا تُبَاعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ هُوَ مِلْكٌ لِأَصْحَابِهِ وَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ.
[ (الْمَادَّةُ ١٢١٨) لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مُجَدَّدًا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ]
الْمَادَّةُ (١٢١٨) - (يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مُجَدَّدًا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ) سَوَاءٌ كَانَ لَهُ بَابٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ وَلَهَا بَابٌ فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَلُمَّ جَرَّا، كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَارٌ وَأَرَادَ إنْشَاءَ دَارِ مُجَدَّدًا فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي دَارِهِ الْجَدِيدَةِ بَابًا أَوْ أَبْوَابًا مُتَعَدِّدَةً وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِصُورَةٍ مُخْتَلِفَةٍ كَرَاجِلٍ أَوْ رَاكِبٍ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا خَاصًّا لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ حَقُّ الْعَامَّةِ، وَبِمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ الْعَامَّةِ لِلتَّصَرُّفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَامَّةِ أَنْ يَنْتَفِعَ كَالْمَالِكِ الْمُسْتَقِلِّ بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ ضَرَرٍ لِلْغَيْرِ، أَمَّا الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فَهُوَ خِلَافُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٢٢٠) . الزَّيْلَعِيّ.
مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَفْرَزَ غُرْفَةً مِنْهَا وَاِتَّخَذَهَا حَانُوتًا وَفَتَحَ لِلْحَانُوتِ بَابًا خَاصًّا فَلَيْسَ لِجَارِهِ الْمُقَابِلِ أَوْ لِغَيْرِهِ مَنْعُهُ وَلَوْ فَتَحَ الْبَابَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ مِنْ الْبَابِ الْقَدِيمِ، أَيْ إنَّ الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٢ ١) غَيْرُ جَارٍ هُنَا (التَّنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ) .
كَذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ أَنْ يَسُدَّ بَابَهُ الْوَاقِعَ عَلَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَأَنْ يَفْتَحَ بَابًا جَدِيدًا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢١٩) لَا يَجُوز لِمِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقّ الْمُرُور فِي طَرِيق خَاصّ أَنْ يُفْتَح إلَيْهِ بَابًا مُجَدِّدًا]
الْمَادَّةُ (١٢١٩) - (لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ بَابًا مُجَدَّدًا) لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ طَرِيقٍ خَاصٍّ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ بَابًا مُجَدَّدًا لِمِلْكِهِ الْوَاقِعِ عَلَى الطَّرِيقِ