الصُّلْحُ إسْقَاطًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٥١) .
٣ - إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى دَيْنٍ مُعَجَّلٍ عَلَى إسْقَاطِ التَّعْجِيلِ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٥٣) (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
٤ - إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ الدَّيْنِ بِمَسْكُوكَاتٍ خَالِصَةٍ عَلَى مَسْكُوكَاتٍ مَغْشُوشَةٍ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ عَنْ السِّكَّةِ الْخَالِصَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٥٤) .
مُلْحَقٌ فِي الصُّلْحِ بَعْدَ الصُّلْحِ إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ فَالصُّلْحُ بَعْدَ الصُّلْحِ جَائِزٌ، إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ بِمِثْلِ الْعِوَضِ الْأَوَّلِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ الْأَوَّلُ بِسَبَبِ الصُّلْحِ الثَّانِي.
مَثَلًا: لَوْ حَصَلَ الصُّلْحُ بِإِقْرَارٍ عَنْ دَعْوَى دَارِ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَصَلَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا عَنْ تِلْكَ الدَّارِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ الْأَوَّلُ وَيُعْتَبَرُ الصُّلْحُ الثَّانِي كَمَا هُوَ جَارٍ فِي الْبَيْعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦) .
أَمَّا إذَا كَانَ الصُّلْحُ مُتَضَمِّنًا إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ فَالصُّلْحُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَالصُّلْحُ الْأَوَّلُ يَبْقَى صَحِيحًا (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ بِإِيضَاحٍ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٥٩) إذَا عُقِدَ الصُّلْحُ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى إعْطَاءِ بَدَلٍ]
الْمَادَّةُ (١٥٥٩) - (إذَا عُقِدَ الصُّلْحُ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى إعْطَاءِ بَدَلٍ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ خُصُومَتِهِ، وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدُ) .
إذَا عَقَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الصُّلْحَ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ الَّذِي تَوَجَّهَ عَلَيْهِ عَلَى إعْطَاءِ بَدَلٍ مُعَيَّنٍ لِلْمُدَّعِي فَالصُّلْحُ حَسَبَ الْمَادَّتَيْنِ (١٥٣٥ و ١٥٥٠) صَحِيحٌ وَيَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ خُصُومَتِهِ، وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدُ، وَلَا تَثْبُتُ الدَّعْوَى بِإِقَامَةِ شُهُودٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) .
مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي، قَدْ تَصَالَحْت مُنَجِّزًا عَنْ الْيَمِينِ الْوَاجِبِ عَلَيَّ بِكَذَا دِرْهَمًا، أَوْ قَالَ مُنَجِّزًا يَمِينُكَ بِكَذَا دِرْهَمًا وَرَضِيَ الْمُدَّعِي صَحَّ الصُّلْحُ.
أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الَّذِي وُجِّهَ عَلَيْهِ، أَوْ بَاعَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَمِينَ فَلَا يَصِحُّ.
كَذَلِكَ لَوْ حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ، وَأَنْ يُسَلِّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ تَسْلِيمُ الْمُدَّعَى بِهِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٦٠) إذَا تَلِفَ كُلُّ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُدَّعِي]
الْمَادَّةُ (١٥٦٠) - (إذَا تَلِفَ كُلُّ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْبُوطِ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَيْ يَطْلُبُ لِمَدِينِهِ