وَقَبُولُ الْوِصَايَةِ أَيْضًا كَتَقْسِيمِ التَّرِكَةِ. مَثَلًا إذَا قَبِلَ أَحَدُ الْوِصَايَةِ عَلَى تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَالًا هُوَ مِنْ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوِصَايَةَ عَلَى تِلْكَ التَّرِكَةِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ بِقَوْلِهِ هُوَ مِلْكِي وَإِذَا ادَّعَاهُ لَا يُقْبَلُ. أَمَّا الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ غَلَّةِ مَالٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مُشْتَرَكٌ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَقْسِيمِ عِنَبِ الْكَرْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ التَّرِكَةِ الْكَرْمَ الْمَذْكُورَ مُسْتَقِلًّا قَائِلًا: بِأَنَّ مُوَرِّثَنَا قَدْ بَاعَهُ لِي فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَلَّمَهُ لِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْكَرْمُ لِزَيْدٍ وَثَمَرُهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو.
كَذَلِكَ الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ دَعْوَى الدَّيْنِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ بَعْدَ اقْتِسَامِهِ التَّرِكَةَ مَعَ الْوَرَثَةِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ دَيْنَهُ تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ مَا لَمْ يَقْضُوا دَيْنَهُ أَوْ يُبْرِئُ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ بَاعَ حِصَّتَهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَالْقِسْمَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا قَالَ إنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لِي حَالَ كَوْنِي صَغِيرًا أَوْ بَاعَهُ لِي وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ حِينَ الْقِسْمَةِ يَكُونُ مَعْذُورًا وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّهُ مَحَلُّ خَفَاءٍ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٧) لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي]
الْمَادَّةُ (١٦٥٧) - (لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي أَيْضًا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَأْجِرًا فِي دَارٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ كُنْت مُسْتَأْجِرًا ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا يَكُونُ قَدْ وَفَّقَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: مَا أَخَذْت مِنْك شَيْئًا أَوْ لَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَك أَيُّ مُعَامَلَةٍ مُطْلَقًا أَوْ إنَّنِي لَا أَعْرِفُك مُطْلَقًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: قَدْ أَوْفَيْتُك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ أَوْ كُنْتَ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَشْرُوحَةِ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ دَيْنٌ قَطُّ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: نَعَمْ كُنْتُ مَدِينًا لَك وَلَكِنْ أَوْفَيْتُكَ إيَّاهُ أَوْ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِدَفْعِ الْمُدَّعِي وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ وَدِيعَةً عَلَى آخَرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: مَا أَوْدَعْت عِنْدِي شَيْئًا وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كُنْت رَدَدْتهَا وَسَلَّمْتهَا إلَيْك فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا وَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي الْوَدِيعَةَ عَيْنًا إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً وَأَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute