مِنْهَا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ رَوْضَةَ جَارِهِ لِأَجْلِ الْقَطْعِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) أَمَّا إذَا كَانَ تَفْرِيغُ هَوَائِهِ بِشَدِّ تِلْكَ الْأَغْصَانِ وَرَبْطِهَا بِالشَّجَرِ مُمْكِنًا وَقَطْعِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيغُ مُمْكِنًا بِشَدِّ بَعْضِهَا دُونَ الْآخَرِ وَقَطْعِهَا كُلِّهَا ضَمِنَ الْأَوَّلَ وَلَا يَضْمَنُ الثَّانِيَةَ.
وَلَمَّا كَانَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ حَقُّ الْقَطْعِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَوَّلًا مِنْ صَاحِبِ الشَّجَرَةِ بِقَطْعِهَا فَإِذَا أَذِنَ لَهُ بِقَطْعِهَا؛ فَبِهَا، وَإِلَّا رَاجَعَ الْقَاضِيَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشْرَ) .
وَإِذَا وَجَدَ أَطْرَافَ جُذُوعٍ شَاخِصَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَهِيَ بِحَالٍ لَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهَا قَطَعَهَا صَاحِبُ الْجِدَارِ فَإِنْ أَعْلَمَ صَاحِبَ الْجُذُوعِ بِأَنْ قَالَ لَهُ: ارْفَعْهَا وَإِلَّا أَقْطَعُهَا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِقَطْعِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ يَضْمَنُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
[ (مَادَّةُ ٩٢١) أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ فَقَابَلَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ]
(مَادَّةُ ٩٢١) لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ آخَرَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ قَدْ ظُلِمَ؛ مَثَلًا: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ فَقَابَلَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ يَكُونُ الِاثْنَانِ ضَامِنَيْنِ.
كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مِنْ قَبِيلَةٍ مَالَ آخَرَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى فَأَتْلَفَ هَذَا أَيْضًا مَالَ ذَاكَ يَضْمَنُ كِلَاهُمَا الْمَالَ الَّذِي أَتْلَفَاهُ لَوْ ظَلَمَ أَحَدٌ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ ذَلِكَ الشَّخْصَ أَوْ غَيْرَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩) بَلْ رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِمَا اقْتَرَفَهُ مَعَهُ مِنْ ظُلْمٍ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٠) ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ حَرَامٌ قَطْعِيٌّ وَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مَا وَعَلَيْهِ لَا يُبَاحُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ وَلَا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَغْصِبَ وَلَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنْ يَسْرِقَ وَلَا لِمَقْطُوعِ الطَّرِيقِ أَنْ يَقْطَعَهَا (التَّنْقِيحُ) .
مَثَلًا: لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ مَالَ عَمْرٍو مُقَابَلَةً لِإِتْلَافِهِ مَالَهُ فَلَا يَقَعُ التَّقَاصُّ وَيَكُونَانِ ضَامِنَيْنِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩١٢) كَمَا لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ مَالَ عَمْرٍو الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلَةِ طَيِّئٍ؛ لِأَنَّ بَكْرًا الَّذِي هُوَ مِنْ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ أَتْلَفَ مَالَهُ يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْمَالَ الَّذِي أَتْلَفَهُ.
كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدُ أَهَالِي قَرْيَةٍ نُقُودًا مِنْ ضَعِيفٍ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ جَبْرًا فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُطَالِبَ الشَّخْصَ الْآخِذَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهَا الْمُحَافِظَ الَّذِي فِي جِوَارِ الْقَرْيَةِ.
كَذَلِكَ لَوْ انْخَدَعَ أَحَدٌ فَأَخَذَ دَرَاهِمَ زَائِفَةً مِنْ أَحَدٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُدَهَا غَيْرَهُ أَيْ: غَيْرَ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٥) وَلَهُ أَنْ يُعِيدَهَا إلَى الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ وَأَنْ يَطْلُبَ نُقُودًا صَحِيحَةً بَدَلًا مِنْهَا (الْفَيْضِيَّةُ وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) .