للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ خِيَارِ الْوَصْفِ]

ِ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ:

(١) خِيَارُ الْوَصْفِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَثْبُتُ بِشَرْطٍ وَالثَّانِي مَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ شَرْطٍ.

(٢) الضَّرْبُ الْأَوَّلُ نَوْعَانِ:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَصْرِيحًا اتِّصَافُهُ بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ.

وَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَافُهُ بِذَلِكَ عُرْفًا.

(٣) كُلُّ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَمَ فَاشْتِرَاطُهُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ صَحِيحٌ وَإِذَا فُقِدَ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ أَمَّا اشْتِرَاطُ مَا يَحْتَمِلُ الْعَدَمَ أَوْ غَيْرَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ.

(٤) اشْتِرَاطُ اتِّصَافِ الْمَبِيعِ بِوَصْفٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: مَا يَكُونُ الْبَيْعُ مَعَهُ صَحِيحًا وَانْعِدَامُ الْوَصْفِ فِيهِ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ.

وَالثَّانِي مَا يَكُونُ الْبَيْعُ مَعَهُ صَحِيحًا لَكِنْ انْعِدَامُ الْوَصْفِ فِيهِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْخِيَارِ.

وَالثَّالِثُ مَا يَكُونُ الْبَيْعُ مَعَهُ فَاسِدًا.

(٥) إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَبِيعَ مُتَّصِفٌ بِوَصْفٍ أَعْلَى مِنْ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَطِ فَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ مُفَوِّتًا لِغَرَضِ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ خِيَارُ الْوَصْفِ وَإِلَّا فَلَا.

(٦) إنَّ فِقْدَانَ الْوَصْفِ يُثْبِتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ فِي الرَّدِّ أَوْ الْقَبُولِ فَقَطْ وَلَا يُثْبِتُ الْحَقَّ فِي قَبُولِ الْمَبِيعِ مَعَ حَطٍّ مِنْ الثَّمَنِ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ رَدُّ الْمَبِيعِ بِعُذْرٍ مَشْرُوعٍ فَحِينَئِذٍ يُثْبِتُ لَهُ ذَلِكَ الْحَقَّ.

(٧) إذَا اُخْتُلِفَ فِي شَرْطِ اتِّصَافِ الْمَبِيعِ بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ أَحَصَلَ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

(٨) إنَّ خِيَارَ الْوَصْفِ يَنْتَقِلُ بِالْإِرْثِ.

(٩) إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي الْمُخَيَّرُ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ خِيَارَ الْوَصْفِ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ بَطَلَ خِيَارُهُ وَصَارَ الْبَيْعُ لَازِمًا.

[ (الْمَادَّةُ ٣١٠) بَاعَ مَالًا بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فَظَهَرَ الْمَبِيعُ خَالِيًا عَنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ]

(الْمَادَّةُ ٣١٠) إذَا بَاعَ مَالًا بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فَظَهَرَ الْمَبِيعُ خَالِيًا عَنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَيُسَمَّى هَذَا خِيَارَ الْوَصْفِ مَثَلًا لَوْ بَاعَ بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا حَلُوبٌ فَظَهَرَتْ غَيْرَ حَلُوبٍ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا وَكَذَا لَوْ بَاعَ فَصًّا لَيْلًا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرُ فَظَهَرَ أَصْفَرَ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>