اشْتَرَى الْمَرِيضُ وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مَالًا مِنْ وَارِثِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ مُعَايَنَةِ الشُّهُودِ لَهُ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ هُنَا (إذَا بَاعَ) احْتِرَازٌ عَنْ الشِّرَاءِ.
(الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْغَبَنِ وَالْمُحَابَاةِ، وَالتَّنْقِيحُ فِي الْبُيُوعِ) .
وَلَوْ بَاعَ مَنْ لَهُ وَلَدٌ شَيْئًا مِنْ أَحَدِ إخْوَتِهِ وَهُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَتُوُفِّيَ الْوَلَدُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَرِيضُ فَالْبَيْعُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِأَنَّ الْأَخَ وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ الِابْنِ غَيْرُ وَارِثٍ فَقَدْ أَصْبَحَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَرِيضِ وَارِثًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَلَدٌ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَتُوُفِّيَ الْمَرِيضُ فَالْبَيْعُ مُقَيَّدٌ إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ.
وَإِذَا بَاعَ مَرِيضٌ مَالًا لَهُ مِنْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَأَبَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَلَازِمًا.
(الْهِنْدِيَّةُ) .
فَقَدْ تَحَقَّقَ بِإِبْلَالِهِ أَنَّ مَرَضَهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ مَوْتٍ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ ١٥٩٧)
[ (الْمَادَّةُ ٣٩٤) بَاعَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ]
(الْمَادَّةُ ٣٩٤) إذَا بَاعَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ كَانَ بَيْعَ مُحَابَاةٍ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ وَافِيًا بِهَا صَحَّ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِهَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إكْمَالُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِعْطَاؤُهُ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَكْمَلَ لَزِمَ الْبَيْعُ وَإِلَّا كَانَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُهُ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ شَخْصٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا دَارًا تُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ فَبَاعَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ وَارِثٍ لَهُ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ فَبِمَا أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ الَّذِي يَفِي بِمَا حَابَى لَهُ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ صَحِيحًا مُعْتَبَرًا وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُهُ حِينَئِذٍ وَإِذَا كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي فَبِمَا أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ الَّذِي هُوَ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ يَعْدِلُ نِصْفَ مَا حَابَى بِهِ وَهُوَ أَلْفُ قِرْشٍ فَحِينَئِذٍ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ الْمُشْتَرِي نِصْفَ مَا حَابَى بِهِ مُوَرِّثُهُمْ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ فَإِنْ أَدَّاهَا لِلتَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ الدَّارِ.
إذَا بَاعَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَيْ بِدُونِ مُحَابَاةٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ أَنْ يَقُولُوا: إنَّنَا لَا نَعْتَرِفُ بِهَذَا الْمَبِيعِ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٣٧٥) (الْكَفَوِيُّ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِزِيَادَةٍ) .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مَرَضَ مَوْتٍ وَارِثٌ ثُمَّ صَارَ لَهُ وَارِثٌ فِي زَمَنِ الْبَيْعِ، فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا.
وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ.
إذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَسَلَّمَهُ لِمُشْتَرِيهِ كَانَ بَيْعَ مُحَابَاةٍ فَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ