[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ وَتَقْسِيمِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ] [ (الْمَادَّةُ ١٠٦٠) شَرِكَةُ الْمِلْكِ]
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ:
وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ وَتَقْسِيمِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ (الْمَادَّةُ ١٠٦٠) - (شَرِكَةُ الْمِلْكِ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ أَيْ مَخْصُوصًا بِهِمْ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَالتَّوَارُثِ أَوْ بِخَلْطٍ، وَاخْتِلَاطُ الْأَمْوَالِ يَعْنِي بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا تَكُونُ قَابِلَةً لِلتَّمْيِيزِ وَالتَّفْرِيقِ أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ بِتِلْكَ الصُّورَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ مَالًا أَوْ وَهَبَهُ أَحَدٌ لَهُمَا أَوْ أَوْصَى بِهِ وَقَبِلَا أَوْ وَرِثَ اثْنَانِ مَالًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَيَكُونَانِ ذَوَيْ نَصِيبٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَمُتَشَارِكَيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرِيكَ الْآخَرِ فِيهِ. كَذَلِكَ إذَا خَلَطَ اثْنَانِ ذَخِيرَتَهُمَا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ أَوْ اخْتَلَطَتْ ذَخِيرَتُهُمَا بِبَعْضِهَا بِانْخِرَاقِ عُدُولِهِمَا فَتَصِيرُ هَذِهِ الذَّخِيرَةُ الْمَخْلُوطَةُ أَوْ الْمُخْتَلِطَةُ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) . شَرِكَةُ الْمِلْكِ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، أَيْ مَخْصُوصًا بِهِمْ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ (٢٤٨١) كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ أَيْ قَبُولِ الْهِبَةِ، وَكَذَا قَبُولُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ أَيْ بِأَنْ يُوصِيَ أَحَدٌ بِمَالِهِ لِاثْنَيْنِ وَأَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي (الْبَحْرُ) وَالتَّوَارُثُ أَيْ أَنْ يَرِثَ اثْنَانِ مَالًا مِنْ مُوَرِّثِهِمَا الْمُتَوَفَّى، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ أَوْ بِسَبَبٍ غَيْرِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَخَلْطِ الْأَمْوَالِ وَاخْتِلَاطِهَا. يَعْنِي (١) بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهَا وَتَمْيِيزُهَا أَيْ بِخَلْطِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ بِفِعْلِهِمَا وَعَمَلِهِمَا أَوْ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا وَإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِعَمَلِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِمَا (٢) أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْمَالِ الْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ. وَقَدْ فَسَّرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ خَلْطَ الْأَمْوَالِ كَمَا فَسَّرَ اخْتِلَاطَهَا بِطَرِيقِ النَّشْرِ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ. لَا يُقْبَلُ التَّفْرِيقُ وَالتَّمْيِيزُ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَتَشْمَلُ الشَّيْءَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ وَتَفْرِيقُهُ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ مُتَعَسِّرٌ، وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُوَ اخْتِلَاطُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ كَاخْتِلَاطِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمَائِعِ بِالْمَائِعِ، وَاَلَّذِي يَتَعَسَّرُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute