للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَالِ مِنْ السَّيِّدِ مَحْمُودٍ الْمَذْكُورِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ طَلَبِي مِنْ ذِمَّتِهِ وَأَطْلُبُ سُؤَالَهُ وَتَنْبِيهَهُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ عَلَى أَدَاءِ وَإِيفَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِي.

وَلَدَى سُؤَالِ السَّيِّدِ مَحْمُودٍ الْمَذْكُورِ أَنْكَرَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَطُلِبَتْ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي الْمُومِئِ إلَيْهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي عَوَّادْ فَأَجَابَ: إنَّ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ عَلَى ذَلِكَ هُمَا الشَّيْخُ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي سَلِيمْ عَوَّادْ وَالسَّيِّدُ حُسَيْنْ مَحْمُودْ شحاده الْمُقِيمَانِ فِي مَدِينَةِ نَابُلُسَ وَجَلْبُهُمَا إلَى مَجْلِسِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ مُتَعَذِّرٌ لِسُكْنَاهُمَا فِي الْمَدِينَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ عَلَى لِسَانِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ الْمَذْكُورَيْنِ هُمَا السَّيِّدُ حُسَيْنُ بْنُ حُسَيْنٍ مُصْطَفَى وَالسَّيِّدُ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ عَبْدِ الْجَوَّادِ قَدْ حَضَرَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ وَلَدَى اسْتِشْهَادِهِمَا شَهِدَ الْمَذْكُورَانِ: إنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْغَائِبَيْنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي سَلِيمْ عَوَّادْ وَالسَّيِّدِ حُسَيْنْ مَحْمُود شحاده قَدْ حَمَّلَانَا الشَّهَادَةَ بِقَوْلِهِمَا: إنَّ الْمُدَّعِيَ الشَّيْخَ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي عَوَّادْ قَدْ أَقْرَضَ وَسَلَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ السَّيِّدَ مَحْمُودًا الْمَذْكُورَ فِي سَنَةَ ١٣٤٥ فِي غُرَّةِ رَبِيعٍ الْآخَرَ مِنْ مَالِهِ مِائَةَ جُنَيْهٍ إنْجِلِيزِيَّةٍ فِي دُكَّانِهِ الْوَاقِعِ فِي سُوقِ الْفَالُوجِيِّ فِي حُضُورِنَا وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَاسْتَهْلَكَهُ بِصَرْفِهِ عَلَى أُمُورِهِ وَأَنَّهُ مَدِينٌ دَيْنًا صَحِيحًا لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ إنَّنَا شَاهِدَانِ عَلَى هَذَا الْخُصُوصِ وَنَشْهَدُ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّنَا لَمَّا كُنَّا فِي مَدِينَةِ نَابُلُسَ الْبَعِيدَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ يَتَعَذَّرُ ذَهَابُنَا إلَى مَدِينَةِ غَزَّةَ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ كُونَا شَاهِدَيْنِ عَلَى لِسَانِنَا وَاشْهَدَا بِذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ وَقَدْ تَحَمَّلْنَا هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَقَبِلْنَا تَحَمُّلَهَا وَنَحْنُ شَاهِدَانِ بِالْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ وَنَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ الْغَائِبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.

وَقَدْ أَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا شَهَادَتَهُ حَسَبَ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَقَدْ صَارَ تَزْكِيَةُ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ أَوْ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ مِنْ أَئِمَّةِ مَحَلَّاتِهِمَا وَمُخْتَارِيهِمَا سِرًّا وَعَلَنًا وَفُهِمَ أَنَّهُمَا عَادِلَانِ وَمَقْبُولَا الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ قَدْ نُبِّهَ عَلَى السَّيِّدِ مَحْمُودٍ الْمَذْكُورِ بِأَدَاءِ الْمِائَةِ جُنَيْهٍ الْإِنْجِلِيزِيَّة لِلْمُدَّعِي الشَّيْخِ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي عَوَّادْ وَقَدْ كُتِبَ مَا وَقَعَ بِالطَّلَبِ فِي كَذَا.

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حَقِّ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ]

ِ إذَا طُعِنَ فِي الشُّهُودِ مِنْ طَرَفِ الْخَصْمِ فَتَجِبُ تَزْكِيَتُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِدُونِ التَّزْكِيَةِ غَيْرَ صَحِيحٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْعَنْ الْخَصْمُ فِي الشُّهُودِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي لُزُومِ التَّزْكِيَةِ، فَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا حَاجَةَ لِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ وَيُحْكَمُ بِنَاءً عَلَى عَدَالَتِهِمْ الظَّاهِرَةِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَتَجِبُ تَزْكِيَتُهُمْ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِدُونِهَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يُبْنَى عَلَى الْحُجَّةِ وَلَا تَقَعُ الْحُجَّةُ إلَّا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ، وَالْعَدَالَةُ قَبْلَ السُّؤَالِ ثَابِتَةٌ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلِاسْتِحْقَاقِ فَوَجَبَ التَّعَرُّفُ عَنْهَا صِيَانَةً لِلْقَضَاءِ عَنْ الْبُطْلَانِ وَلِإِسْنَادِ الْحُكْمِ لِلْبُرْهَانِ (الزَّيْلَعِيّ) . وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي نَظَرِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ هُوَ اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَلَيْسَ اخْتِلَافَ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٦) ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ قَدْ وُجِدَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ وَقَدْ شَهِدَ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَلَاحِ أَهْلِ هَذَا الْقَرْنِ وَقَدْ غَلَبَ عَلَى أَهْلِهِ الصَّلَاحُ. أَمَّا الْإِمَامَانِ فَقَدْ عَاشَا

<<  <  ج: ص:  >  >>