وَالدُّيُونُ الَّتِي تَثْبُتُ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمَرِيضِ عَلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الدُّيُونُ الْمُمْتَازَةُ فَإِذَا قَبَضَهَا الدَّائِنُ مِنْ الْمَدِينِ الْمَرِيضِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ دَيْنِ الصِّحَّةِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي مَقْبُوضِهِ كَبَدَلِ الْمَقْرُوضِ؛ الْمَبِيعِ وَأُجْرَةِ مَسْكَنِ الْمَرِيضِ وَمَلْبَسِهِ وَبَدَلِ عِلَاجِهِ وَأُجْرَةِ طَبِيبِهِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: الدُّيُونُ الْغَيْرُ مُمْتَازَةٍ فَإِذَا قَبَضَهَا الدَّائِنُ مِنْ الْمَدِينِ الْمَرِيضِ فَلِصَاحِبِ دَيْنِ الصِّحَّةِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي مَقْبُوضِهِ كَالْمَهْرِ الَّذِي قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ وَالْأُجْرَةِ الَّتِي قَبَضَهَا الْآجِرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٠٤) .
إذَا اسْتَقْرَضَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَشَاهَدَ وَعَايَنَ الشُّهُودُ تَسْلِيمَ الْمَقْرُوضِ لِلْمَرِيضِ فَيَكُونُ هَذَا الدَّيْنُ مُسَاوِيًا لِدُيُونِ الصِّحَّةِ.
كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ، أَوْ اسْتَأْجَرَ مَالًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَاهَدَ الشُّهُودُ قَبْضَ الْمَبِيعِ أَوْ الِاسْتِئْجَارَ فَتَكُونُ الدُّيُونُ الْمَذْكُورَةُ مُسَاوِيَةً لِدُيُونِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ قَدْ وَجَبَتْ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةِ الرَّدِّ.
كَذَلِكَ النِّكَاحُ إذَا حَصَلَ بِمُشَاهَدَةِ الشُّهُودِ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فَالْمَهْرُ الْمَذْكُورُ كَدُيُونِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَلَوْ كَانَ لِشَيْخٍ فَانٍ أَيْ الَّذِي لَا يَحْصُلُ لَهُ ذُرِّيَّةٌ، مَعْدُودٌ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي أَصْلِ وَضْعِهِ مِنْ مَصَالِحِ الْمَعِيشَةِ، وَالِاعْتِبَارُ يَكُونُ لِأَصْلِ الْوَضْعِ، وَلَيْسَ لِلْحَالِ.
لِأَنَّهُ لَا يُطَّلَعُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْحَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْكِفَايَةُ وَشَرْحُ الْهِدَايَةِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .
وَإِذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ شَيْئًا مِنْ الْأَعْيَانِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ.
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّ شَخْصًا آخَرَ أَوْدَعَ عِنْدَهُ حِصَانًا فَيُسْتَوْفَى أَوَّلًا مِنْ تَرِكَتِهِ دُيُونُ الصِّحَّةِ فَإِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطَى الْحِصَانُ لِلْمُقَرِّ لَهُ.
أَمَّا إذَا ثَبَتَ بِأَنَّ الْحِصَانَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ الْإِقْرَارِ كَأَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ فَيَأْخُذَ الْمُقَرُّ لَهُ الْحِصَانَ عَيْنًا.
يَعْنِي إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَجْنَبِيٍّ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُقَرُّ لَهُ مَا لَمْ تُؤَدَّ الدُّيُونُ الَّتِي هِيَ فِي حُكْمِ دُيُونِ الصِّحَّةِ الَّتِي لَزِمَتْ بِأَسْبَابٍ مَعْرُوفَةٍ كَالشِّرَاءِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٠٣) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ]
الْمَادَّةُ (١٦٠٣) - (إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ الَّذِي