للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا إذَا غُصِبَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ أَوْ الْمَأْجُورُ أَوْ الْمَرْهُونُ أَيْ غَصَبَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي فَلِلْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ الِادِّعَاءُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِكِ لِأَنَّ لِلْغَاصِبِ وَالْوَدِيعِ يَدًا مُعْتَبَرَةً كَمَا أَنَّ الْوَدِيعَ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ وَالِاسْتِرْدَادُ مُعَدٌّ مِنْ الْحِفْظِ فَلَهُمَا حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ مِنْ الْمُتَعَرِّضِ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ بِلَا حُضُورِ الْمَالِكِ (الْبَهْجَةُ) .

مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ بِإِيجَارِي وَقَدْ غَصَبْته مِنِّي وَهُوَ فِي يَدِي فَإِذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ أُودِعَ لِي مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. كَذَلِكَ إذَا غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ الْعَقَارَ الْوَقْفَ الَّذِي بِإِيجَارِهِ وَضَبْطِهِ فَأَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ الِادِّعَاءَ بِالْعَقَارِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْغَاصِبِ فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُتَوَلِّي (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَاصِبًا مِنْ الْمُدَّعِي فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُودِعِ وَالْوَدِيعِ بِالْفَرْضِ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى. مَثَلًا: إذَا لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ أَنْتَ غَصَبْت بَلْ قَالَ غَصَبَ مِنِّي وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) . وَقَدْ جَاءَ فِي الْبَحْرِ (وَقُيِّدَ بِدَعْوَى الْفِعْلِ عَلَى ذِي الْيَدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ ذُو الْيَدِ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَبَرْهَنَ فَإِنَّهَا تَنْدَفِعُ بِدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةُ) . وَإِذَا لَمْ يُحْضَرْ هَؤُلَاءِ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَدَّعِيَ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ. مَثَلًا: إذَا أَجَرَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَغَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ غَاصِبٌ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمَالِكِ عَلَى الْغَاصِبِ بِدُونِ حُضُورِ الْمُسْتَأْجِرِ (الْهِنْدِيَّةُ) . إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤٦) الْمَسْأَلَةَ الْآتِيَةَ وَهِيَ: إذَا بَاعَ أَحَدٌ وَسَلَّمَ الْمَالَ الَّذِي فِي عُهْدَتِهِ وَفَاءً بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ ثُمَّ غَابَ فَلِلرَّاهِنِ أَيْ لِلْبَائِعِ وَفَاءً أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَيَأْخُذَهُ وَإِنْ كَانَ حَقُّ الْحَبْسِ هُوَ لِلْمُرْتَهِنِ إلَّا أَنَّ الرَّاهِنَ حَيْثُ إنَّهُ مَالِكٌ وَلَهُ حَقُّ طَلَبِ مَالِهِ مِنْ الشَّخْصِ الَّذِي أَمْسَكَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُ حَقُّ الِادِّعَاءِ وَإِذَا حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْ الرَّاهِنِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

لَا فَرْقَ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الَّتِي ذُكِرَتْ آنِفًا. فَعَلَى هَذَا الْحَالِ إذَا غَصَبَ الْمَأْجُورُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَدَّعِ الْمُسْتَأْجِرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَالِكِ حَقُّ إقَامَةِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا حُضُورِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَأْجُورَ وَأَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ أَخْذِ الْمَأْجُورِ مِنْ الْمَالِكِ عِنْدَ حُضُورِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٣٨) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي]

الْمَادَّةُ (٦٣٨ ١) - (لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ فَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَادَّعَى الْآخَرُ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ أَوْدَعَهَا وَسَلَّمَهَا ذَلِكَ الشَّخْصَ

<<  <  ج: ص:  >  >>