للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ " قَضَاءً " لِأَنَّهُ لَوْ حَرَقَهَا عَمْدًا يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٠٥) حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَشْعَلَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَارًا خِلَافًا لِلْمُعْتَادِ فَتَسَبَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُصُولُ حَرِيقٍ وَاحْتَرَقَتْ دَارُ جَارِهِ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ دَارِ جَارِهِ مَبْنِيَّةً وَقِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَرِقَةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَخْلِيصِهَا (الْبَهْجَةِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (٧٠٣) . وَكَذَلِكَ لَوْ خَرِبَتْ الدَّارُ بِسَبَبِ سُكْنَاهُ الْغَيْرِ الْمُعْتَادَةِ فَيَضْمَنُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي التَّصَرُّفِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٠٧٦) زَرَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرَاضِيَ الْمُشْتَرَكَةَ]

(الْمَادَّةُ ١٠٧٦) - (لَوْ زَرَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرَاضِيَ الْمُشْتَرَكَةَ فَلَا صَلَاحِيَةَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْحَاصِلَاتِ حِصَّةً كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ حَسْبَ عَادَةِ الْبَلْدَةِ، لَكِنْ إذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْأَرْضِ لِزِرَاعَتِهَا فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ قِيمَةَ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ)

الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبَا الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ حَاضِرَيْنِ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَالْآخَرُ غَائِبًا فَإِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَزْرَعَ عُمُومَ الْأَرْضِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) فَإِذَا زَرَعَهَا فَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ:

الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَنْبُتَ الزَّرْعُ ويُدْرَكَ أَوْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ الْإِدْرَاكِ فَإِذَا أُدْرِكَ الزَّرْعُ أَوْ قَرُبَ مِنْ الْإِدْرَاكِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ حَسْبَ عَادَةِ الْبَلْدَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ الْأَرَاضِي مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ وَحَتَّى لَوْ كَانَ عُرْفٌ فِي الْبَلْدَةِ أَنْ يُعْطَى حِصَّةً مَنْ يَزْرَعُ أَرَاضِيَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ - كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ - لَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةً مُقَابِلَ انْتِفَاعِهِ فِي مِلْكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٩٧) . أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي الْأَرَاضِي وَقْفًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الزَّارِعَ الْأَزْيَدُ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ وَنُقْصَانِ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١٦) وَشَرْحَهَا.

وَقَيْدُ (الْمُشْتَرَكَةِ) ، احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّارِعِ حِصَّةٌ فِيهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيَ الْغَيْرِ الَّتِي فِي الْقَرْيَةِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِغْلَالِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ فِي عُرْفِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَنْ يُعْطَى حِصَّةً مِنْ حَاصِلَاتِ تِلْكَ الْأَرْضِ كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تُزْرَعُ بِلَا أَمْرٍ كَهَذِهِ فَتُؤْخَذُ حِصَّةٌ مِنْ الْحَاصِلَاتِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٦) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ مَوْجُودٌ كَهَذَا فَيَلْزَمُ الزَّارِعَ إعْطَاءُ أَجْرِ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٩٦) .

لَكِنْ إذَا نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِزِرَاعَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ قِيمَةَ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ حَيْثُ يَكُونُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، غَاصِبًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَرْضُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَمْ تَكُنْ. اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (٩٢٠) . وَالْمَادَّةَ (٩٠٧) .

وَقَيْدُ (إذَا نَقَصَتْ) احْتِرَازِيٌّ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فِي الْأَرْضِ بِسَبَبِ زِرَاعَتِهَا فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ. (التَّنْقِيحُ) .

كَذَلِكَ لَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْأَرْضِ إلَّا أَنَّهُ زَالَ مُؤَخَّرًا مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِ ذَلِكَ الْعُذْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٣) وَالْمَادَّةَ (١٠٨٥) . وَشَرْحَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>