للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الشُّفْعَةِ] [ (مَادَّةُ ١٠٣٦) الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ بِتَسْلِيمِهِ]

(مَادَّةُ ١٠٣٦)(يَكُونُ الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ بِتَسْلِيمِهِ بِالتَّرَاضِي مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ تَامًّا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ، فَلَا يَنْتَقِلُ ذَلِكَ الْمِلْكُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ. وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ الِانْتِقَالِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ تُوُفِّيَ الشَّفِيعُ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَالتَّقْرِيرِ، بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ وَلَا تُورَثُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِهِ قَبْلَ التَّرَاضِي وَالْحُكْمِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ بِيعَتْ عَرْصَةٌ فِي جَنْبِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ التَّرَاضِي وَالْحُكْمِ فَلَا تَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَقَارِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْأَثْمَارَ الْحَادِثَةَ فِي الْمَشْفُوعِ، وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، قَبْلَ التَّرَاضِي وَالْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ ضَمَانٌ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَنْزِيلُ حِصَّةٍ مِنْ الثَّمَنِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .

يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا صَرَاحَةً وَضِمْنًا حُكْمَانِ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ - يَصِيرُ الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ بِتَسْلِيمِهِ بِالتَّرَاضِي مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، يَعْنِي يَصِيرُ الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَالِ الْمَشْفُوعِ فِي إحْدَى صُورَتَيْنِ:

الصُّورَةُ الْأُولَى - يَصِيرُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ بِرِضَاهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِيَكُونَ الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ قَبْضُهُ إيَّاهُ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقَبْضِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - يَصِيرُ مَالِكًا لَهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالشُّفْعَةِ لَدَى الْمُحَاكَمَةِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي الْمَشْفُوعَ بِرِضَاهُ. وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَدْخُلُ الْمَشْفُوعُ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ الشَّفِيعُ، (الدُّرَرُ عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

عَلَى أَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ لَا آخُذُ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَلَوْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ، وَيَرْفَعُ الدَّعْوَى وَيَسْتَصْدِرُ حُكْمًا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي زِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْقَاضِي بِسَبَبِ مِلْكِهِ، وَعِلْمُ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، فَهَذَا أَحْوَطُ مِنْ الْأَخْذِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، (الْجَوْهَرَةُ) التَّرَاضِي، مِنْ بَابِ التَّفَاعُلِ، يُقَالُ تَرَاضَى يَتَرَاضَى تَرَاضِيًا، وَبِمَا أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي التَّسْلِيمِ بِرِضَاءِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ يُقَالَ، (بِرِضَاءِ الْمُشْتَرِي) بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ، (بِالتَّرَاضِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>