للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَا يَسْتَطِيعُ الشَّفِيعُ تَرْكُ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

يَعْنِي لَيْسَ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ تَرَكْتُ شُفْعَتِي فَلَا آخُذُ الْعَقَارَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا تُوُفِّيَ الشَّفِيعُ بَعْدَ لُحُوقِ الْحُكْمِ لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ، وَيَرِثُ وَرَثَةُ الشَّفِيعِ الْمَشْفُوعَ، الْحُكْمُ الثَّانِي - لَا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بِرِضَى الْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ.

الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ بِيعَتْ عَرْصَةٌ فِي جِوَارِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَثْنَاءَ طَلَبِ الشَّفِيعِ خُصُومَةَ الْمُشْتَرِي وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ بِرِضَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ سَلَّمَ بِرِضَا الْمُشْتَرِي. فَلَا يَكُونُ الشَّفِيعُ شَفِيعًا لِهَذِهِ الْعَرْصَةِ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٠٤٠) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ قَبْلَ الْحُكْمِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، ١٠٣٨) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ أَخْرَجَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِهِ مِنْ مِلْكِهِ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي بِالرِّضَا بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٠٣٩) ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَ الْحَادِثَ وَالْحَاصِلَ فِي الْمَشْفُوعِ وَاسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الشَّفِيعُ مَالِكًا لَهُ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمَشْفُوعُ كَرْمًا وَأَخَذَ وَاسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ فِي يَدِهِ الْعِنَبُ الْحَادِثُ فِيهِ، أَيْ الْعِنَبُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْبَيْعِ، فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ ضَمَانٌ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَنْزِيلَ شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُقَابِلَ مَا اسْتَهْلَكَ مِنْ الْأَثْمَارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، (الْجَوْهَرَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ أَجَّرَ الْمُشْتَرِي الْمَشْفُوعَ لِآخَرَ وَأَخَذَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، كَانَتْ هَذِهِ الْأُجْرَةُ طَيِّبَةً لِلْمُشْتَرِي، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَشْفُوعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّفِيعُ مِنْ آخَرَ جَازَ، وَيَكُونُ الشَّفِيعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ أَوْ الْبَيْعِ الثَّانِي.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَهْدِمَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ، (الْجَوْهَرَةُ) ، (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ١٠٤٤) . الْبَدَلُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي: إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْمَشْفُوعَ بِبَدَلٍ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَعَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِيَ مِثْلَ ذَلِكَ الْبَدَلِ. أَمَّا لَوْ أَخَذَهُ بِبَدَلٍ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَيُعْطِي الشَّفِيعُ قِيمَةَ ذَلِكَ الْبَدَلِ لِلْمُشْتَرِي. مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَقَارًا بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ بِخَمْسِمِائَةِ رِيَالٍ أَوْ بِسِتِّمِائَةِ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ، فَعَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يُعْطِيَ مِائَةَ دِينَارٍ أَوْ خَمْسِمِائَةِ رِيَالٍ أَوْ سِتِّمِائَةِ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَيُضْبَطُ الْمَشْفُوعُ. أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ فِي مُقَابِلِ فَرَسَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهَا وَقْتَ الشِّرَاءِ وَيُضْبَطُ الْعَقَارُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>