[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ]
وَالدَّيْنُ أَيْضًا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا طَلَبُ الْغُرَمَاءِ، وَعِلْمُ الْمَدِينِ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ (الْعِنَايَةُ الطُّورِيُّ) ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٩٩) .
(مَادَّةُ ٩٩٨) - (لَوْ ظَهَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مُمَاطَلَةُ الْمَدِينِ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ حَالٍ كَوْنِهِ مُقْتَدِرًا أَوْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَ مَالِهِ وَتَأْدِيَةَ دَيْنِهِ حَجَرَ الْحَاكِمُ مَالَهُ، وَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ بَيْعِهِ وَتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَأَدَّى دَيْنَهُ فَيَبْدَأُ بِمَا بَيْعُهُ أَهْوَنُ فِي حَقِّ الدَّيْنِ بِتَقْدِيمِ النُّقُودِ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ تَفِ فَالْعُرُوضُ فَإِنْ لَمْ تَفِ الْعُرُوض أَيْضًا فَالْعَقَارُ) .
حَتَّى لَا يَضُرَّ بِالدَّائِنِ بِإِخْرَاجِهِ مَالَهُ مِنْ مِلْكِهِ ظَاهِرًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ مُوَاضَعَةً مَثَلًا (الْهِدَايَةُ) ، وَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَجَلَّةِ فِي حَجْرِ الْمَدِينِ طَلَبَ الدَّائِنُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ حَجْرُ الْمَدِينِ بِلَا طَلَبٍ.
الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَجْرِ: يُشْهِدُ الْحَاكِمُ شُهُودًا عَلَى حَجْرِهِ الْمَدِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَجْلِ الدَّيْنِ يَعْنِي أَنَّهُ يَقُولُ لِلشُّهُودِ قَدْ حَجَرْتُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَوْ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِلدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِفُلَانٍ. وَالْإِشْهَادُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْحَجْرِ إلَّا إنَّهُ يَجِبُ الْإِشْهَادُ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْإِثْبَاتِ عِنْدَ مَسِّ الْحَاجَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) وَجَاءَ فِي الْخَانِيَّةِ: فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَحْجُرُ عَلَيْهِ وَيُشْهِدُ عَلَى حَجْرِهِ فَيَقُولُ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ حَجَرْتُ عَلَى هَذَا أَوْ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ غَائِبًا لِأَجْلِ دَيْنِ فُلَانٍ وَيَمْنَعُ عَنْهُ مَالَهُ وَيَبِيعُ مَالَهُ إذَا سَأَلَهُ غَرِيمُهُ. شُرُوطُ الْحَجْرِ:
١ - طَلَبُ الدَّائِنِينَ فِي حَجْرِ الْمَدِينِ شَرْطٌ.
٢ - كَوْنُ الدَّيْنِ الَّذِي سَيُحْجَرُ لِأَجْلِهِ مُثْبَتًا، وَكَمَا يَجُوزُ الْحَجْرُ لِأَجْلِ الدُّيُونِ الْمَحْكُومِ بِهَا عَلَى الْمَدِينِ يَجُوزُ الْحَجْرُ أَيْضًا إذَا اخْتَفَى الْمَدِينُ وَأَثْبَتَ الدَّائِنُونَ دُيُونَهُمْ عَلَيْهِ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِهِ الْمُسَخَّرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ بِمُجَرَّدِ ادِّعَاءِ الدَّائِنِينَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْجُرُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا قَبْلَهُ (الْخَانِيَّةُ) .
قَوْلُهُ فِي الْمَجَلَّةِ " إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُقْتَدِرًا، لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ إذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute