للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتِلَافُ الْأَبِ وَالِابْنِ: إذَا اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالِابْنُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنَانِهَا مَعًا يُنْظَرُ. فَإِذَا كَانَ الِابْنُ مِنْ عِيَالِ الْأَبِ فَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ لِلْأَبِ، وَإِذَا كَانَ الْأَبُ فِي عِيَالِ الِابْنِ فَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ لِلِابْنِ (الْبَحْرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) ٣ - اخْتِلَافُ الْحَمِّ وَالصِّهْرِ: إذَا أَسْكَنَ أَحَدٌ زَوْجَ بِنْتِهِ فِي دَارِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي الدَّارِ فَتَكُونُ الْأَشْيَاءُ لِلَّحَمِ وَلَا يَكُونُ لِلصِّهْرِ غَيْرُ الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهِ (الْبَحْرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .

٤ - اخْتِلَافُ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الدَّارَ الْمُضَافَةَ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِسَبَبِ سُكْنَاهُ (الْبَحْرُ) ٥ - اخْتِلَافُ الْإِسْكَافِيِّ وَالْعَطَّارِ: إذَا اخْتَلَفَا فِي الْأَشْيَاءِ وَالْآلَاتِ الْخَاصَّةِ بِالْأَسَاكِفَةِ وَالْعَطَّارِينَ فَإِذَا كَانَتْ فِي يَدِهِمَا مَعًا يُحْكَمُ مُنَاصَفَةً وَلَا يُنْظَرُ إلَى صَلَاحِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ إلَى أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَقْتَنِيَانِ بَعْضًا مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لَهُمَا لِنَفْسِهِمَا أَوْ لِلْبَيْعِ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ صَلَاحُهَا لِأَحَدِهِمَا بَاعِثًا لِلتَّرْجِيحِ (الْبَحْرُ) . ٦ - اخْتِلَافُ الْأَبِ وَالْبِنْتِ فِي الْجِهَازِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا عَلَى أَنَّ الْأَبَ يُعْطِي ذَلِكَ لِبِنْتِهِ مِلْكًا وَلَيْسَ عَارِيَّةً فَالْقَوْلُ لِلْبِنْتِ فِي حَيَاتِهَا وَلِوَرَثَتِهَا بَعْدَ وَفَاتِهَا، وَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ مُشْتَرَكًا (كَعُرْفِ مِصْرَ) فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ لِلْوَرَثَةِ قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: أَشْيَاءُ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَاهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْأَمْتِعَةِ الْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَسْكُنَانِهِ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا كَأَجْنَبِيٍّ (الْبَحْرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٣) تَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٧٧٣) - (تَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. وَلَكِنْ إذَا عَجَزَ كِلَا الطَّرَفَيْنِ عَنْ الْإِثْبَاتِ عَلَى مَا ذُكِرَ فَالْقَوْلُ لِمَنْ هُوَ فِي الْحَيَاةِ مِنْهُمَا مَعَ الْيَمِينِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا، وَأَمَّا إذَا مَاتَ كِلَاهُمَا مَعًا فَالْقَوْلُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا) . تَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَلِذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَتْ الزَّوْجَةُ مَثَلًا مَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِلزَّوْجِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ مَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجَةِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِلزَّوْجِ فَقَطْ أَوْ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا (التَّنْقِيحُ) . وَلَكِنْ إذَا عَجَزَ كِلَا الطَّرَفَيْنِ عَنْ الْإِثْبَاتِ عَلَى مَا ذُكِرَ فَالْقَوْلُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ يَدٌ فَبَقِيَتْ يَدُ مَنْ كَانَ فِي الْحَيَاةِ مِنْهُمَا بِلَا مُعَارِضٍ (الدُّرَرُ والشرنبلالي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>