للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ عَامًّا فَيُجْبَرُونَ كَذَلِكَ أَيْ كَالْحُكْمِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فِي حَالَةِ امْتِنَاعِ بَعْضِهِمْ عَنْ الْكَرْيِ عَلَى الْكَرْيِ، وَلَا يَشْتَرِكُ أَهْلُ الشَّفَةِ فِي مَئُونَةِ الْكَرْيِ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٢٢) وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَلَا يُجْبَرُونَ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٩٢) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٣٥) كَانَ لِأَحَدِ مَحِلّ عَلَى ضِفَّة نَهْر عَام وَلَا يُوجَد طَرِيق آخِر يَمُرّ مِنْهُ لأجل الِاحْتِيَاجَات]

الْمَادَّةُ (١٣٣٥) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَحَلٌّ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ عَامٍّ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكًا وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ يُمَرُّ مِنْهُ لِأَجْلِ الِاحْتِيَاجَاتِ كَشُرْبِ الْمَاءِ وَكَرْيِ النَّهْرِ فَلِلْعَامَّةِ الْمُرُورُ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ)

إذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَحَلٌّ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ عَامٍّ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ وَهُوَ الْمُنَوَّهُ عَنْهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢١) أَوْ مَمْلُوكًا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٢) وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ يُمَرُّ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ الِاحْتِيَاجَاتِ كَشُرْبِ الْمَاءِ وَكَرْيِ النَّهْرِ فَلِلْعَامَّةِ الْمُرُورُ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٦) وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٢٥) وَفِي الْمَادَّةِ (١٢٢٦) أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بِلَا إذْنٍ مِنْ مَحَلٍّ لَا يَمْلِكُ حَقَّ الْمُرُورِ فِيهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٩٦) مِنْ الْمَجَلَّةِ وَتَجْوِيزُ الْمُرُورِ هُنَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةِ " يُخْتَارُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ " (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ بِالْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٢٦) تَبْتَدِئُ مَئُونَةُ كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِصْلَاحِهِ مِنْ الْأَعْلَى]

الْمَادَّةُ (١٣٢٦) - (تَبْتَدِئُ مَئُونَةُ كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِصْلَاحِهِ مِنْ الْأَعْلَى وَيَشْتَرِكُ فِي الِابْتِدَاءِ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي ذَلِكَ فَعِنْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الَّذِي فِي الطَّرَفِ الْأَعْلَى مِنْ النَّهْرِ يَخْلُصُ وَهَكَذَا يُنْزَلُ إلَى أَسْفَلِهِ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (٨٧) . مَثَلًا إذَا لَزِمَ كَرْيُ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ فَمَصَارِفُ أَعْلَى حِصَّةِ شَرِيكٍ إلَى نِهَايَةِ أَرَاضِيهَا تُقْسَمُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَمَا بَعْدَهَا عَلَى التِّسْعَةِ وَإِذَا مَرَّ مِنْ أَرَاضِي الثَّانِي فَعَلَى الثَّمَانِيَةِ ثُمَّ يُسَارُ عَلَى هَذَا السِّيَاقِ وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ فِي جَمِيعِ الْمُصْرَفِ وَيُقَوَّمُ فِي الْآخَرِ بِمُصْرَفِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ مُصْرَفُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي أَقْصَى الْعُلْوِ أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ أَكْثَرَ مِنْ الْجَمِيعِ)

تَبْتَدِئُ مَئُونَةُ أَيْ مَصَارِفُ كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِصْلَاحِهِ مِنْ الْأَعْلَى وَيَشْتَرِكُ فِي الِابْتِدَاءِ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْمُصْرَفِ وَالْمَئُونَةِ لِأَنَّ صَاحِبَ حَقِّ الشِّرْبِ مُحْتَاجٌ لِكَرْيِ النَّهْرِ مِنْ الْأَعْلَى لِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى أَرْضِهِ فَعِنْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزُ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الَّذِي فِي الطَّرَفِ الْأَعْلَى مِنْ النَّهْرِ يَخْلُصُ ذَلِكَ الشَّرِيكُ مِنْ الْمَئُونَةِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الْكَرْيِ الِانْتِفَاعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>