للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٢٨٤) حَرِيمُ النَّهْرِ الصَّغِيرِ الْمُحْتَاجِ لِلْكَرْيِ]

الْمَادَّةُ (١٢٨٤) - (حَرِيمُ النَّهْرِ الصَّغِيرِ الْمُحْتَاجِ لِلْكَرْيِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، أَيْ الْمَجَارِي وَالْجَدَاوِلِ، وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْقَنَاةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ هُوَ مِقْدَارُ مَا يَلْزَمُهَا حِينَ الْكَرْيِ مِنْ الْمَحَلِّ لِطَرْحِ أَحْجَارِهَا وَأَوْحَالِهَا)

حَرِيمُ النَّهْرِ الصَّغِيرِ الْمُحْتَاجِ لِلْكَرْيِ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَيْ الْمَجَارِي وَالْجَدَاوِلِ الَّتِي أُحْيِيَتْ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْقَنَاةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ وَاَلَّتِي لَا يَجْرِي مَاؤُهَا فَوْقَ الْأَرْضِ هُوَ مِقْدَارُ مَا يَلْزَمُهَا حِينَ الْكَرْيِ مِنْ الْمَحَلِّ لِطَرْحِ أَحْجَارِهَا وَأَوْحَالِهَا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ صَاحِبُ النَّهْرِ حِينَ تَطْهِيرِ النَّهْرِ لِلْمَشْيِ عَلَى ضِفَافِهِ فَلَا يَنْتَفِعُ مِنْ النَّهْرِ بِدُونِ الْحَرِيمِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْقُهُسْتَانِيُّ) .

وَالْمُرَادُ مِنْ النَّهْرِ هُنَا النَّهْرُ الصَّغِيرُ الَّذِي أُجْرِيَ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا وَكَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُنْوَانُ الْفَصْلِ أَمَّا حُكْمُ النَّهْرِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ الْآخَرِ فَسَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٠)

[ (الْمَادَّةُ ١٢٨٥) حَرِيمُ الْقَنَاةِ الْجَارِي مَاؤُهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ]

الْمَادَّةُ (١٢٨٥) - (حَرِيمُ الْقَنَاةِ الْجَارِي مَاؤُهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَالْعُيُونِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ)

حَرِيمُ الْقَنَاةِ الْجَارِي مَاؤُهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَالْعُيُونِ الْفَوَّارَةِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٨٢) أَمَّا إذَا كَانَ مَاؤُهَا غَيْرَ جَارٍ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ فَحَرِيمُهَا قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (مُنْلَا مِسْكِينٌ وَالْقُهُسْتَانِيُّ) .

وَقَدْ كَانَ الْأَجْدَرُ أَنْ تُذْكَرَ الْمَادَّةُ " ١٣٨٩ " هُنَا أَيْ قَبْلَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ " وَالْقَنَوَاتُ وَالْأَشْجَارُ إلَخْ "

[ (الْمَادَّةُ ١٢٨٦) حَرِيمُ الْآبَارِ مِلْكُ أَصْحَابِهَا]

الْمَادَّةُ (١٢٨٦) - (حَرِيمُ الْآبَارِ مِلْكُ أَصْحَابِهَا فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهٍ وَإِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا فِي حَرِيمِ آخَرَ يُرْدَمُ وَحَرِيمُ الْيَنَابِيعِ وَالْأَنْهُرِ وَالْقَنَوَاتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا) حَرِيمُ الْآبَارِ مِلْكُ أَصْحَابِهَا كَالْآبَارِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ اثْنَانِ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِئْرًا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْبِئْرُ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَرِيمُ لِلْآخَرِ فَتَكُونَ الْبِئْرُ وَالْحَرِيمُ مِلْكًا مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ اثْنَانِ بِئْرًا فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ عَلَى أَنْ يَصْرِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى حَفْرِهَا مَبْلَغًا أَزْيَدَ مِنْ الْآخَرِ وَأَنْ تَكُونَ الْبِئْرُ وَالْحَرِيمُ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَلِلطَّرَفِ الَّذِي صَرَفَ أَكْثَرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ الزِّيَادَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ اثْنَانِ نَهْرًا عَلَى أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا وَالْأَرْضُ مِلْكًا لِلْآخَرِ فَالْمُقَاوَلَةُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَيَكُونُ النَّهْرُ وَالْأَرْضُ مُشْتَرَكَيْنِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا وَيَرْجِعُ الصَّارِفُ أَزْيَدَ مِنْ الْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>